للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تُوطَأُ؟ قال: إنْ كان لها مالٌ؛ أنْفَقَ عليها منه، والنَّفقةُ تَجِب مع المنْع مِنْ قِبَلِه، لا مِنْ قِبَلِهم (١).

فرعٌ: إذا طلَّق قبلَ الدُّخول؛ سَقَط نصفُ الصَّداق، فإنْ كان بعدَ دفع الأب الصَّداق؛ رجع نصفُه إلى الابن، ولَيس للأب الرُّجوعُ فيه في الأَشْهَر.

وكذا الحكم فيما لو قَضَى الصَّداقَ عن ابنه الكبيرِ، ثُمَّ طلَّق قبلَ الدُّخول، فإن ارتدَّتْ قبلَ الدُّخول؛ فالرُّجوعُ في جميعه؛ كالرُّجوع في نصفه بالطَّلاق.

(وَلِلْأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ)؛ أي: المحْجورِ عليها، (بِغَيْرِ إِذْنِهَا)؛ لأِنَّه يلي مالَها، فكان له قَبْضُه؛ كثَمَنِ مَبِيعِها، والسَّفيهةُ والمجنونةُ كذلك.

(وَلَا يَقْبِضُ صَدَاقَ الثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا)، إذا كانَتْ رشيدةً؛ لأِنَّها المتصرِّفةُ في مالِها، فاعتُبِر إذْنُها في قَبضِه؛ كثَمَن مَبِيعِها.

(وَفِي الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ) العاقِلةِ (رِوَايَتَانِ):

الأصحُّ: أنَّه لا يَقبِضُه إلاَّ بإذْنِها إذا كانَتْ رشيدةً؛ كالثَّيِّب.

والثَّانيةُ: بلى؛ لأِنَّه العادةُ، بدليلِ أنَّه يَملِكُ إجْبارَها على النِّكاح، أشْبَهت الصَّغيرَ، زاد في «المحرَّر»: ما لم تَمنَعْه، فعليها: يَبرَأُ الزَّوجُ بِقَبْضِه، ويَرجِعُ على أبيها بما بَقِيَ، لا بما أنْفَقَ.


(١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٥٥.