للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا العَبْدَ (١) مِنْ زَيْدٍ، لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو)؛ لَزِمَه دفعه (٢) إلى زَيدٍ؛ لِإقْرارِه له به، ولم يُقبَلْ رُجوعُه عنه؛ لِأنَّه حقٌّ لآِدَمِيٍّ على ما سَبَقَ، ويَغرَمُ قِيمتَه لِعَمْرٍو، لأنَّه (٣) حالَ بَينَه وبَينَ ملْكِه (٤) لِإقْرارِه به لغيره (٥)، فلَزِمَه ضَمانُه؛ كما لو أتْلَفَه، ولِأنَّه أضربَ (٦) عن الأوَّلِ وأثْبَتَ للثاني، فلا (٧) يُقبَلُ الإضْرابُ بالنِّسبة إلى الأوَّل (٨)؛ لأِنَّه إنْكارٌ بَعْدَ إقْرارٍ، ويُقبَلُ بالنِّسبة إلى الثَّاني؛ لِأنَّه لا (٩) دافِعَ له، فإذا تَعذَّرَ تسليمُه إلَيهِ من أجْلِ تعلُّقِ (١٠) حقِّ الأوَّل به؛ تَعَيَّنَ دَفْعُ القِيمة إلَيهِ.

وقِيلَ: لا يَغرَمُ لِعَمْرٍو شَيئًا.

(أَوْ: مَلَّكْتُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ؛ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَى زَيْدٍ)؛ لإقْرارِه له بالْيَد، (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو)؛ للحيلولة (١١)، وهذا هو الأَشْهَرُ.

والثَّاني: لا يَلزَمُه لِعَمْرٍو شَيئًا، قاله القاضي وابنُ عَقِيلٍ، وقدَّمه في


(١) في (م): المبيع.
(٢) في (م): دعوة.
(٣) في (ظ) و (ن): ولأنه.
(٤) في (م): ملك.
(٥) في (م): لغير.
(٦) في (م): أقرب.
(٧) في (ن): ولا.
(٨) في (م): الأولى.
(٩) قوله: (لا) سقط من (م).
(١٠) في (ن): تعليق.
(١١) قوله: (للحيلولة) سقط من (م).