للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو أَقَرَّ له بشَيءٍ، ثُمَّ جاءه به، وقال: هذا الَّذي أقْرَرْتُ لك به، قال: بَلْ هو غَيرُه؛ لم يلزم (١) تسليمُه إلى المقَرِّ له؛ لأِنَّه لا يَدَّعِيهِ، ويَحلِفُ المقِرُّ أنَّه لَيسَ عِندَه سِواهُ، فإنْ رَجَعَ المقَرُّ له (٢) فادَّعاه؛ لَزِمَه دَفْعُه؛ لِأنَّه لا مُنازِعَ له فِيهِ.

وإنْ قال المقَرُّ له: صَدَقْتَ، والَّذي أقْرَرْتَ به (٣) آخَرُ عِندَك؛ لَزِمَه تسليمُ هذا، ويَحلِفُ على نَفْيِ الآخَر.


(١) في (م): لم يلزمه.
(٢) قوله: (له) سقط من (ن). والمثبت موافق لما في المغني ٥/ ١٤٥، والشرح الكبير ٣٠/ ٢٩١.
(٣) قوله: (به) سقط من (م).