(٢) أخرجه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٦٦١)، والدارقطني (٣٢٧٥)، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وعُدَّ هذا الحديث من مناكيره. وأخرجه أحمد (١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن عمر ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال: «لا يقاد والد من ولد»، هذا لفظ أحمد، وعند ابن ماجه: «لا يقتل الوالد بالولد»، ويرويه عن عمرو: ابن لهيعة وهو ضعيف، وحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وذكر ابن المبارك وابن معين أنه يدلس عن عمرو بن شعيب، وأن بينهما العرزمي وهو متروك. وأخرجه الترمذي (١٣٩٩)، من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم ﵁ قال: «حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه»، وإسماعيل والمثنى ضعيفان. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فحكم عليه بالاضطراب الترمذي والإشبيلي، وصححه ابن الجارود والألباني، وذكر ابن عبد البر أنه خبر مستفيض عند أهل العلم. ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٩، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٧٢، التلخيص الحبير ٤/ ٥٤، بلوغ المرام (١١٦٢)، الإرواء ٧/ ٢٦٩. (٣) في (م): فيستغنى.