للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ)

البَغْيُ: مَصْدَرُ بَغَى يَبْغِي بَغْيًا، إذا اعْتَدَى.

والمرادُ هنا: هم الظَّلَمةُ الخارِجونَ عن (١) طاعةِ الإمامِ، المعْتَدُونَ عَلَيهِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، إلى قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، وفِيهَا فَوائِدُ:

مِنْها: أنَّهم لم يَخرُجُوا بالبَغْيِ عن الإيمان.

ومِنْها: أنَّه (٢) أوْجَبَ قِتالَهم.

ومِنْها: أنَّه أسْقَطَ قِتالَهم إذا رَجَعُوا إلى أمْرِ الله تَعالَى.

ومِنْها: أنَّه أسْقَطَ عنهم التَّبِعةَ فِيما أتْلَفُوهُ في قِتالِهم.

ومِنْها: أنَّها أجازَتْ قِتالَ كلِّ مَنْ مَنَعَ حَقًّا عَلَيهِ.

والأحاديثُ مشهورةٌ، منها (٣): ما رَوَى عُبادةُ بنُ الصَّامِت، قال: «بايَعْنا رسولَ الله على السَّمْع والطَّاعة، في المنْشَطِ والمكْرَه، وألاَّ نُنازِع (٤) الأمرَ أهْلَه» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥)، وأجْمَعَ الصَّحابةُ على قِتالِهم، فإنَّ (٦) أبا بكرٍ قاتَلَ مانِعِي الزَّكاة (٧)، وعَلِيًّا قاتَلَ أهلَ الجَمَلِ وأهْلَ صِفِّينَ.

(وَهُمُ الْقَوْمُ الذِينَ يَخْرُجُونَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ) العادِلِ، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، (بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ)، سَواءٌ كان صوابًا أوْ خَطَأً، وقِيلَ: بل خَطَأً فَقَطْ، ذَكَرَه في


(١) في (م): من.
(٢) زيد في (م): إذ.
(٣) في (م): فيها.
(٤) في (ن): ألا ينازع.
(٥) أخرجه البخاري (٧١٩٩)، ومسلم (١٧٠٩).
(٦) في (م): ولأن.
(٧) أخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠).