للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْخَطَأُ عَلَى ضَرْبَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ (١) يَرْمِيَ الصَّيْدَ، أَوْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، فَيَقْتُلَ إِنْسَانًا؛ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ)، قال ابنُ المنذرِ: (أجْمَعَ كلُّ مَنْ نحفظ (٢) عنه من أهل العلم (٣): أنَّ القَتْلَ الخَطَأَ أنْ يَرمِيَ شَيئًا فيُصِيبَ غَيرَه، لا أعْلَمُهم يَختَلِفونَ) (٤).

وتَجِبُ الكفَّارةُ على القاتِل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، والدِّية (٥) على العاقِلَة؛ لأِنَّها إذا وَجَبَت الدِّيَةُ عَلَيها في شِبْهِ العَمْدِ؛ فلأن (٦) تجب (٧) في الخَطَأِ بطَريقِ الأَوْلَى، ولأنَّ (٨) الخَطَأَ يَكثُرُ، فلو وَجَبَت الدِّيةُ على القاتل؛ لَأُجْحِفَ به، فنَاسَبَ تعليقُها بالعاقِلَة؛ لتحصيل (٩) مجموعِ الأَمْرَينِ من إيفاء (١٠) المجْنِيِّ عليه (١١) حقَّه، مع عَدَمِ الإجْحافِ بالجاني (١٢).


(١) قوله: (أن) سقط من (م).
(٢) في (م): يحفظ.
(٣) قوله: (من أهل العلم) سقط من (ظ).
(٤) ينظر: الإشراف ٧/ ٣٦٠.
(٥) في (ظ): فالدية.
(٦) في (م): فالآن.
(٧) في (م): يجب.
(٨) في (م): لأن.
(٩) في (ن): ليحصل.
(١٠) في (ظ) و (م): إبقاء.
(١١) قوله: (المجني عليه) في (م): المجنون.
(١٢) في (م): بالجافي.