للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ) المبيعُ (شِقْصًا)، بكَسْر أوَّله، قال أهْلُ اللُّغة: هو من الأرض، والطَّائفةُ (١) من الشَّيء، (مُشَاعًا مِنْ عَقَارٍ)، مُرادُهم بالعَقار هنا: الأرضُ، دُونَ الغِراس والبِناء؛ لِمَا يأتي، وظاهِرُ كلامِ أهلِ اللُّغة بل صريحُه: أنَّ النَّخْلَ عَقارٌ.

(يَنْقَسِمُ) أي: تَجِبُ قِسْمته.

وعنه: مطلَقًا، اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، وأبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٢).

وعنه: وغَيرُه، إلاَّ في منقولٍ يَنقَسِم.

ف «الشقص» (٣): يُحْتَرَزُ به عن الكلِّ؛ لأِنَّ الأخْذَ به أخْذٌ بالجِوار.

و «بالإشاعة»: عن المقسوم.

و «بالعَقار»: عن غيره؛ لأِنَّه لا نَصَّ فيه، ولا هو في مَعْنى المنصوصِ.

(فَأَمَّا الْمَقْسُومُ المَحْدُودُ؛ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ فِيهِ)، في قَول عُمَرَ (٤)، وعُثْمانَ (٥)، وخَلْقٍ؛ لحديثِ جابِرٍ،


(١) في (ق): والمطابقة. والذي في الصحاح ٣/ ١٠٤٣: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨١، الاختيارات ص ٢٤٣.
(٣) في (ظ) و (ق): بالشقص.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٥)، والطحاوي في معاني الآثار (٦٠١٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٥٧٥)، عن عبيد الله بن عبد الله، قال عمر بن الخطاب: «إذا وقعت الحدود، وعرف الناس حدودهم؛ فلا شفعة بينهم»، مرسل جيد، فيه عون بن عبيد الله بن أبي رافع، وسئل عنه ابن معين فقال: (مشهور).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٧١)، والشافعي في الأم (٤/ ٤)، وأبو عبيد في الغريب (٤/ ٣٠٧)، وأحمد في مسائل صالح (٣/ ١٨٥)، وابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٩٦)، عن ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان، قال عثمان: «لا شفعة في بئر ولا فحل، والأُرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة»، وتابع ابنَ عمار صفوانُ بن عيسى، كما في علل الدارقطني (٣/ ١٤).
وأخرجه مالك (٢/ ٧١٧)، وعنه عبد الرزاق (١٤٣٩٣)، والبيهقي في الكبرى (١١٥٧٦)، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان. فأسقط أبان. وإسناده جيد، محمد بن عمارة صدوق يخطئ، واعتمد عليه أحمد كما في شرح الزركشي ٤/ ١٩١، والأرف هي المعالم والحدود كما نقل أبو عبيد عن الأصمعي.