(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨١، الاختيارات ص ٢٤٣. (٣) في (ظ) و (ق): بالشقص. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٥)، والطحاوي في معاني الآثار (٦٠١٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٥٧٥)، عن عبيد الله بن عبد الله، قال عمر بن الخطاب: «إذا وقعت الحدود، وعرف الناس حدودهم؛ فلا شفعة بينهم»، مرسل جيد، فيه عون بن عبيد الله بن أبي رافع، وسئل عنه ابن معين فقال: (مشهور). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٧١)، والشافعي في الأم (٤/ ٤)، وأبو عبيد في الغريب (٤/ ٣٠٧)، وأحمد في مسائل صالح (٣/ ١٨٥)، وابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٩٦)، عن ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان، قال عثمان: «لا شفعة في بئر ولا فحل، والأُرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة»، وتابع ابنَ عمار صفوانُ بن عيسى، كما في علل الدارقطني (٣/ ١٤). وأخرجه مالك (٢/ ٧١٧)، وعنه عبد الرزاق (١٤٣٩٣)، والبيهقي في الكبرى (١١٥٧٦)، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان. فأسقط أبان. وإسناده جيد، محمد بن عمارة صدوق يخطئ، واعتمد عليه أحمد كما في شرح الزركشي ٤/ ١٩١، والأرف هي المعالم والحدود كما نقل أبو عبيد عن الأصمعي.