للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الْإِحْرَامِ)

قال ابن فارس (١): هو نية الدُّخول في التَّحريم، كأنَّه يحرم على نفسه النِّكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشِّتاء، وأربع: إذا دخل في الرَّبيع.

وشرعًا: هو نيَّة النُّسك، لا نيته ليحج أو يعتمر (٢).

(يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ: أَنْ يَغْتَسِلَ)، ولو حائضًا ونفساء، ويتيمَّم لعدم، ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه.

(وَيَتَنَظَّفُ) بأخذ شعره وظفره، وقطع رائحة؛ لقول إبراهيم: «كانوا يستحبُّون ذلك، ثمَّ يلبسون أحسن ثيابهم» رواه سعيد (٣)، ولأن الإحرام عبادة، فسن (٤) فيه ذلك كالجمعة، ولأنَّ مدته تطول.

(وَيَتَطَيَّبُ)؛ لقول عائشة: «كنت أطيِّب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم» رواه البخاريُّ (٥)، ومراده: في بدنه، وهو الذي ذكره أكثر المشايخ، وأورده ابن حمدان مذهبًا.

والمذهب: يكره تطييب ثوبه (٦)، وحرَّمه الآجُرِّي فيه.


(١) ينظر: مجمل اللغة ١/ ٢٢٨.
(٢) قوله: (لا نيته ليحج أو يعتمر) في (أ): لا لحج ومعتمر.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (٣/ ٥٣)، عن إبراهيم بلفظ: «كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة»، وإسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٣٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦١٠)، بلفظ: «كان علقمة والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون؛ اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم».
(٤) في (أ): يسن.
(٥) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
(٦) في (أ): بدنه.