للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اكْتُبْ (١) إِلَى الْحَاكِمِ الْكَاتِبِ: أَنَّكَ حَكَمْتَ عَلَيَّ، حَتَّى لَا يَحْكُمَ عَلَيَّ ثَانِيًا؛ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ)، جَزَمَ به في «المستوعب»، وصحَّحه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّ الحاكِمَ إنَّما يَحكُمُ فيما ثبت (٢) عِندَه لِيَحْكُمَ به غَيرُه، أوْ فيما (٣) حَكَمَ به (٤) لِيُنفِذَه غَيرُه، وكِلاهُما مفقود (٥) هُنا.

والثَّاني (٦): يَلزَمُه، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز» (٧) و «الفُروع»؛ ليتخلَّص (٨) مِمَّا يَخافُه.

فإنْ قال: أشْهِدْ لي (٩) عَلَيكَ بما جَرَى؛ لَزِمَه، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية».

(وَلَكِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ مَحْضَرًا بِالْقَضِيَّةِ)؛ لِأنَّه ربَّما حَكَمَ عَلَيهِ غيره (١٠) ثانيًا، وفِيهِ ضَرَرٌ، وهو مُنتَفٍ شَرْعًا.

(وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ حَقٌّ، أَوْ ثَبَتَتْ (١١) بَرَاءَتُهُ، مِثْلَ: إِنْ أَنْكَرَ، وَحَلَّفَهُ الْحَاكِمُ)، أوْ ثُبوتٌ مُجرَّدٌ، أوْ مُتَّصِلٌ بحُكْمٍ وتنفيذٍ، أوْ سَأَلَه أنْ يَحكُمَ


(١) زيد في (ن): لي.
(٢) في (م): يثبت.
(٣) في (ن): بما.
(٤) قوله: (به) سقط من (ن).
(٥) في (م): منفوذ.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) قوله: («المحرر» و «الوجيز») في (م): «الوجيز»، وقوله: (و «الوجيز») سقط من (ن).
(٨) في (ظ) و (ن): ليخلص.
(٩) قوله: (لي) سقط من (ن).
(١٠) قوله: (غيره) سقط من (ن).
(١١) في (م) و (ن): ثبت.