للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الضَّرْبُ الثَّانِي: فَاسِدٌ) يَحرُم اشتراطُه، (وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ):

(أَحَدُهَا: أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ؛ كَسَلَفٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ قَرْضٍ (١)، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ صَرْفٍ لِلثَّمَنِ، أَوْ غَيْرِهِ، فَهَذَا) الشَّرط (يُبْطِلُ الْبَيْعَ) على المذهب؛ للنَّهي عنه، وهو يقتضي الفساد، قال أحمد: هذا بَيْعتانِ في بَيعةٍ (٢)، وكما (٣) لو شرط ألاَّ يسلِّم إليه المَبيعَ، نقل أبو داود: إذا اشتراه بكذا إلى شهرٍ كلُّ جمعةٍ درهمان، قال: هذا بَيعتان في بَيعةٍ (٤)، ولأنَّه شَرَطَ عقْدًا في آخَرَ، فلم يَصِحَّ؛ كنكاح الشِّغار.

وحكمته (٥): إذا فسد الشَّرط وجب ردُّ ما في مقابلته من الثَّمن، وهو مجهولٌ، فيصير الثَّمن مجهولاً.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَبْطُلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ)، هذا روايةٌ؛ لأنَّ عائشة أرادت أن تشتريَ بَرِيرةَ للعتق، فاشترط أهلُها ولاءَها، فذكرت ذلك للنَّبيِّ فقال: «اشْتَرِيها واشْتَرِطِي لهم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» متَّفقٌ عليه (٦)، فصحَّح


(١) في (ح): أو قرض أو بيع.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٥، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٤٨.
(٣) في (ح): كما.
(٤) كذا في الفروع ٦/ ١٩١، والإنصاف ١١/ ٢٣٢، والذي مسائل أبي داود ص ٢٧٥ أنهما مسألتان، قال: (سمعت أحمد قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بكذا وبنقد كذا. فقيل لأحمد وأنا أسمع: فقال: أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال: هذا لا بأس به. سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع، ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتان في بيع، وربما قال: بيعتان في بيعة).
(٥) في (ق): وحكمه.
(٦) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).