للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ)

كذا عبَّر في «الوجيز»، والمرادُ به: تطهيرُ موارد الأنجاس الحكميَّة.

(لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا بِغَيْرِ الْمَاءِ)، هذا هو المذهب؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النَّبيِّ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: «تحتُّه، ثمَّ تقرصه بالماء، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلِّي فيه» متَّفق عليه (١)، وأمر بصبِّ ذَنوب من ماء فأُهَريق على بول الأعرابي (٢)، ولأنَّها طهارة مشترطة، أشبهت طهارة الحدث.

فعلى هذا: لا بدَّ من كونه طَهورًا، فتكون اللام فيه للعهد، فلا تُزَال بطاهر ولا مباح (٣) على الأصحِّ (٤).

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُزَالُ بِكُلِّ مَائِعٍ (٥) طَاهِرٍ مُزِيلٍ؛ كَالْخَلِّ)، اختارهُ ابن عَقِيل والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين (٦)؛ لأنَّ النَّبيَّ أطلق الغَسل في حديثِ الوُلوغ (٧)، فتقييدُه بالماء يفتقِر إلى دليلٍ، ولأنَّه مائع (٨) طاهر مزيل أشبه الماء، (وَنَحْوِهِ)؛ كماء الوَرْد، والشجَر.

وقيل: يُزال بماءٍ طاهِرٍ، لا بِخَلٍّ ونحوه.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(٢) سبق تخريجه ١/ ٣١ حاشية (٣).
(٣) كتب على هامش الأصل: (لعله: غير).
(٤) كتب على هامش الأصل: (مراد المصنف والله أعلم بقوله: "أنَّه لا تزال النَّجاسة لا بطاهر ولا غير مباح" يعني: لا بطهور مباح، انتهى).
(٥) قوله: (مائع) سقط من (أ).
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٧٥، الاختيارات ص ٣٨.
(٧) سيأتي ذكره قريبًا.
(٨) قوله: (مائع) سقط من (ب) و (و).