للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من تطهُّر (١) به منهما، وإن كفاه فقط قُدِّم، وقيل: الجنب.

فإنْ تطهّر به (٢) غيرُ الأَولى كان مسيئًا مع صحَّة طهارته، ذكره في «الشَّرح» و «الفروع»؛ لأنَّ الآخَر لم يملكه، وإنَّما قُدِّم لشدَّة حاجته.

وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ هذه المسائل في الماء المُشترَك (٣)، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد (٤).

وإن وجد الماء في مكان؛ فهو للأحياء؛ لأنَّه لا وجدان للميِّت.


(١) قوله: (في تطهر) هو في (و): من يطهر.
(٢) في (أ): لأن تطهره.
(٣) في (أ): المشترى.
(٤) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٥٦، الاختيارات ص ٣٧.