للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(السَّادِسُ: ثُبُوتُ السَّرِقَةِ)؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى أوْجَبَ القَطْعَ على السَّارِق، ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلاَّ بعد ثبوته (١).

(بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ)، قال ابنُ المنْذِرُ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهْل العِلْم على أنَّ قَطْعَ السَّارِق يَجِبُ إذا شَهِدَ بها (٢) شاهِدانِ حُرَّانِ مُسلِمانِ (٣)، بشَرْطِ أنْ يَصِفاها، ولا تسمع (٤) قَبْلَ الدَّعْوَى في الأصحِّ.

فإنْ كان المسْروقُ منه غائبًا، فطالَبَ وكيلُه (٥)؛ احْتاجَ الشَّاهِدانِ أنْ يرفعا (٦) في نَسَبِه بحَيثُ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيرِه، فإنْ وَجَبَ القَطْعُ بشهادَتِهما؛ لم تسقط (٧) بمَوتهما، ولا غَيبَتِهما.

فإنْ شَهِدَتْ في غَيبَتِه، ثُمَّ حَضَرَ؛ أُعِيدَتْ.

فإن اخْتَلَفا في الزَّمان والمكان والمسْرُوقِ؛ فلا قَطْعَ في قَولِهم جميعًا.

وإن (٨) اخْتَلَفا في اللَّونِ، أوْ قَالَ أحدُهما: سَرَقَ هَرَويًّا، وقال الآخَرُ: مَرْوِيًّا؛ فوَجْهانِ.

(أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ)؛ لِمَا رُوِيَ عن أبي أمية (٩) المخْزُوميِّ: أنَّ النَّبيَّ أُتِي


(١) في (م): ثبوت.
(٢) في (م) و (ن): به.
(٣) ينظر: الإشراف ٧/ ٢٢٢.
(٤) في (م) و (ن): ولا يسمع.
(٥) في (ظ): وليه.
(٦) في (ن): يوقعا.
(٧) في (م): لم يسقط.
(٨) في (ن): فإن.
(٩) في (م): أمامة.