للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِلِصٍّ قد اعْتَرَفَ، فقال: «إخالُك (١) سَرَقْتَ؟» قال (٢): بلى، فأعاد عليه مَرَّتَينِ، قال: بلى، فأَمَرَ به فقُطِعَ، رواهُ أبو داودَ (٣)، ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّه قال لِسارِقٍ: «سَرَقْتَ؟»، مرتين (٤)، قال: فشَهِدَ على نَفْسِه مَرَّتَينِ، فقُطِعَ، رواهُ الجُوزَجانِيُّ (٥)، ولأِنَّه يَتضَمَّنُ إتْلافًا، فكان مِنْ شَرْطِه التَّكْرارُ؛ كحَدِّ الزِّنى، أوْ يُقالُ: أَحَدُ حُجَّتَيِ القَطْعِ، فيُعتَبَرُ فيها التَّكْرارُ؛ كالشَّهادة.

ويَصِفُها؛ بأن (٦) يَذْكُرَ فِيهَا شُروطَ السَّرِقةِ، بخِلافِ إقْرارِه بِزِنًى، فإنَّ في اعْتِبارِ التَّفصيل وَجْهَينِ، قالَهُ في «التَّرغيب»، بخلاف (٧) القذف؛ لحصول (٨) التَّعْيير (٩).

وعَنْهُ في إقْرارِ عَبْدٍ: أربعَ مرَّاتٍ، نَقَلَه مُهَنَّى (١٠)، لا يكُونُ المتاعُ


(١) في (م): أما ذلك. وفي الحديث: ما إخالك.
(٢) في (م): فقال.
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٥٠٨)، وأبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٧)، وابن ماجه (٢٥٩٧)، وفي إسناده: أبو المنذر مولى أبي ذر الغفاري ، وهو مجهول، وأعله به الخطابي وعبد الحق. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٨٥.
(٤) قوله: (مرتين) سقط من (ظ).
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٩٣)، وعبد الرزاق (١٨٧٨٣، ١٨٧٨٤)، والبيهقي في المعرفة (١٧٢٢٣)، من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت، فقال: «شهدت على نفسك مرتين»، فقطعه، قال: فرأيت يده في عنقه معلقة. إسناد صحيح على شرط الشيخين قاله الألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ٧٨.
(٦) في (م): لأنه.
(٧) قوله: (فيها شروط السرقة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٨) في (ن): كحصول.
(٩) في (ظ): التغيير. وفي (ن): التعيين.
(١٠) ينظر: المغني ٩/ ١٣٨.