للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عنده (١)، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، وصدَّقَه المقَرُّ له (٣) على سَرِقَةِ نِصابٍ، وفي «المغني»: أوْ قال: فَقَدْتُه، ومَعْناهُ في «الاِنْتِصار».

وطالَبَهُ هو، أوْ وَكِيلُه، أوْ وليه (٤) بالسَّرِقة، لا بالقَطْعِ.

وَعَنْهُ: أوْ لم يطالبه (٥)، اخْتارَهُ أبو بكرٍ وشَيخُنا (٦)؛ كإقراره (٧) بِزِنًى بأمةِ (٨) غَيرِه، وَجَبَ قَطْعُه.

ولَيسَ لِحاكِمٍ حَبْسُه، قال في «عُيون المسائل»: لأِنَّه لا يتعلَّقُ به حُكْمُ حاكِمٍ، بخِلافِ السَّرِقةِ، فإنَّ للحاكم حَقًّا في القَطْعِ، فيُحْبَس.

وإن (٩) كذَّب مدَّع (١٠) نفسَه؛ سقط (١١) قَطْعُه.

(وَلَا يَنْزِعُ (١٢) عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ)، في قَولِ أكْثَرِهم؛ لقَولِ النَّبيِّ : «ما (١٣) إخَالُكَ سَرَقْتَ» (١٤)؛ عَرَّضَ له لِيَرْجِعَ، ولو لم يَسْقُطِ الحَدُّ بِرُجوعِه؛ لم يَكُنْ في ذلك فائدةٌ، ولأنَّ (١٥) قَطْعَ السَّارِقِ حَدٌّ ثَبَتَ بالاِعْتِرافِ؛ فَسَقَطَ


(١) في (م): عنه.
(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ١٢٩.
(٣) قوله: (المقر له) في (م): المنزلة.
(٤) قوله: (أو وليه) سقط من (م).
(٥) في (م): لم نطالبه.
(٦) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام لصاحب الفروع. ينظر: الفروع ١٠/ ١٢٩.
(٧) في (م): إقراره.
(٨) في (م): أمة.
(٩) في (م): إن.
(١٠) زيد في (م): على.
(١١) قوله: (سقط) سقط من (م).
(١٢) في (م): ولا تنزع.
(١٣) في (ظ) و (ن): يا.
(١٤) سبق تخريجه ٩/ ٦٠٥ حاشية (٣).
(١٥) في (ن): لأن.