للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فصلٌ)

يُعتبر في أمير الحاجِّ: كونه مطاعًا، ذا رأْيٍ وشجاعةٍ وهدايةٍ، وعليه جمعهم وترتيبهم، وحراستهم في المسير والنُّزول، والرفق بهم، والنُّصح لهم، ويلزمهم طاعته في ذلك.

ويُصلِح بين الخصْمَينِ، ولا يَحكُمُ إلاَّ أن يفوَّض إليه، فيُعتَبَرُ كونُه من أهله.

وقال الآجُرِّيُّ: يلزمه علم خُطَب الحجِّ، والعمل بها.

وقال الشيخ تقي الدين: (من جرد معهم، وجمع (١) له من المُقْطِعِينَ ما يُعِينُه على كُلْفة الطَّريق؛ أبيح له، ولا ينقُص أجرُه، وله أجْرُ الجهاد والحجِّ، وهذا كأخذ بعض الإقْطاع ليَصْرِفَه في المصالح، وليس في (٢) هذا خلاف، ويَلزم المعطيَ بذلُ ما أُمِر به، وشَهْرُ السلاح عند تبوك بِدْعةٌ) (٣).

وليس من تمام الحجِّ ضَرْب الجمَّالين، خلافًا للأعمش، وحَمَلَه ابنُ حزْمٍ على الفسقة (٤).


(١) في (و): وجعل.
(٢) قوله: (في) سقط من (و)
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٧٤، الاختيارات ص ١٧٧.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٧٤. قال في المقاصد الحسنة ص ٦٧٦: (يعني إن ساغ له ذلك بنفسه، وإلا أعلم الأمير ونحوه، وعلى كل حال فهو من نوادر الأعمش)، ثم ذكره عن صاحب الفروع.