للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

هي (١) جمع عَرْضٍ، بإسكان الرَّاء، وهو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات، وبفتحها فهو (٢) كثرة المال والمتاع، وسُمِّي عرْضًا؛ لأنَّه يَعرِض ثمَّ يزول ويَفنَى، وقيل: لأنَّه يُعرَض ليُباعَ ويُشتَرَى، تسميةً للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علمًا.

وفي اصطلاح المتكلِّمين: هو الذي لا يبقى (٣) زمانَين.

وبوَّب عليه في «المحرَّر» و «الفروع»، تَبَعًا للخِرَقِيِّ: بزكاة التِّجارة، وهي أشمل؛ لدخول الأثمان (٤) في النَّقدين، وعدل المؤلِّف عنه؛ لأنَّه ترجم في أوَّل كتاب الزَّكاة بالعُروض.

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعَارج: ٢٤]، و ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التّوبَة: ١٠٣]، ومال التجارة أعمُّ الأموال، فكانت أَولَى بالدُّخول، واحتجَّ الأصحابُ بما روى جعفرُ بن سعد بن سَمُرة بن جُندَبٍ، حدَّثني خُبَيب بن سليمان بن سَمُرة، عن أبيه قال: «أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رسول الله كان يأْمُرنا أن نُخرجَ الصَّدقةَ ممَّا نُعدُّه للبيعِ (٥)» رواه أبو داود، قال ابن حزمٍ: (جعفرٌ وخُبَيبٌ مجهولان)، وقال الحافظ عبد الغني: (إسنادُه مقارَبٌ) (٦)، وعن أبِي ذرٍّ مرفوعًا: «وفي البَزِّ صدقةٌ» رواه


(١) في (ب) و (د) و (و): وهي.
(٢) في (د) و (و): هو.
(٣) زيد في (ب) و (ز): عليه.
(٤) في (أ): الأثمار.
(٥) في (أ): للسعي.
(٦) أخرجه أبو داود (١٥٥٧)، -ومن طريقه البيهقي (٧٥٩٧) -، والطبراني (٧٠٢٩)، والدارقطني (٢٠٢٧)، وجعفر بن سعد قال فيه ابن عبد البر: (ليس بالقويِّ)، وقال الإشبيلي وابن القطان: (ليس ممن يُعتمد عليه)، وشيخه خُبَيب قال فيه الذهبي: (لا يُعرف، وقد ضُعِّف)، وقال ابن حجر: (مجهولٌ)، وأبوه مجهول أيضًا، فالحديث مسلسلٌ بالمجاهيل، قال الذَّهبي: (إسنادٌ مظلمٌ، لا ينهَضُ بحكمٍ)، وضعفه ابن حزمٍ والهيثميُّ والألبانيُّ وغيرهم.
وجوَّد إسناده ابن الملقِّن، وحسَّنه ابن عبد البر كما نقل عنه الزيلعي، وابن عبد الهادي، قال النَّووي: (فيه رجالٌ لا أعرفُ حالهم، ولكن لم يضعِّفه أبو داود فهو حسنٌ أو صحيحٌ على قاعدته). ينظر: المحلى ٤/ ٤٠، بيان الوهم ٥/ ١٣٨، عمدة الأحكام الكبرى (٣٣٥)، المجموع للنووي ٦/ ٤٨، تنقيح التحقيق ٣/ ٨١، البدر المنير ٥/ ٥٩١، مجمع الزوائد ٣/ ٦٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٨، نصب الراية ٢/ ٣٧٦، الإرواء ٣/ ٣١٠.