للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ (١)

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ، وَلَا يَتَطَهَّرُ، وَلَا يَتَطَيَّبُ، فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ؛ لَمْ يَحْنَثْ) في قَولِهم جميعًا؛ لِأنَّه لا يُطلَقُ اسْمُ الفِعْلِ عَلَى مستديم (٢) هذه الثَّلاثَةِ، فلا يُقالُ: تَزَوَّجْتُ شَهْرًا، ولا تَطَهَّرْتُ شَهْرًا، ولا تَطيَّبْت شَهْرًا، وإنَّما يُقالُ: مُنذُ شَهْرٍ، ولم يُنَزِّلِ (٣) الشَّارِعُ اسْتِدامَةَ التَّزْويج والطِّيب مَنزِلةَ ابتدائه (٤) في تحريمه في الإحْرام.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَرْكَبُ، وَلَا يَلْبَسُ)، ولا يَقُومُ، ولا يَقعُدُ، ولا يُسافِرُ، (فَاسْتَدَامَ ذلِكَ؛ حَنِثَ)، وهُو قَولُ أكْثَرِهم؛ لِأنَّ المسْتَدِيمَ يُطلَقُ عَلَيهِ ذلك، بدليلِ أنَّه يُقالُ: رَكِبَ شَهْرًا، ولَبِسَ شهرًا (٥)، وقد اعْتَبَر الشَّارِعُ هذا في الإحرام، حَيثُ حَرَّمَ لُبْسَ المَخِيط، وأوجب (٦) الكفَّارةَ باسْتِدامَتِه، كما أوْجَبَها في ابْتِدائه.

وقال أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ في اللُّبْس إن استدامه (٧): حَنِثَ إنْ قَدَرَ على نَزْعِه.

ويلحق بالأوَّل (٨): ما لو حلف لا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِها، وعَلَيهِ منه شَيءٌ، نَصَّ


(١) قوله: (فصل) سقط من (م).
(٢) زيد في (م): (أي: حقيقة، بل مجاز، بخلاف مستديم الركوب واللبس مثلاً، فإنَّه يطلق عليه اسم الفعل). ولم نقف عليها في شيء من كتب المذهب.
(٣) في (م) (ن): (ولم يترك). والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٧٧، والشرح الكبير ٢٨/ ١٣٢.
(٤) في (ن): استدامته.
(٥) قوله: (ركب شهرًا ولبس شهرًا) في (م): مركب شهرًا.
(٦) في (ظ): فأوجب.
(٧) قوله: (إن استدامه) هي في (ظ): استدامه. وسقطت من (ن).
(٨) قوله: (بالأول) سقط من (ظ).