للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ) (١)

(الثَّالِثُ: خِيَارُ الْغَبْنِ)، وهو بسكون الباء، مصدر غبنه؛ بفتح الباء، يغبِنه؛ بكسرها إذا نقصه، ويقال: غبن رأيه؛ بكسرها؛ أي: ضعف، غَبَنًا؛ بالتَّحريك.

(وَيَثْبُتُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ):

(أَحَدُهَا: إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ)، جمع راكِبٍ، وهو في الأصل: راكب البعير، ثمَّ اتُّسع فيه فأطلق على كلِّ راكِبٍ، والمراد هنا: القادمون من السَّفر، وإن كانوا مُشاةً، (فَاشْتَرَى مِنْهُمْ)، اقتصر عليه في «الخِرَقِيِّ»، و «المحرَّر»، فيحتمل قصر الحكم عليه، والمذهب عندنا: لا فرق، كما ذكره المؤلِّف، (وَبَاعَ لَهُمْ؛ فَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا هَبَطُوا السُّوقَ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ (٢) غُبِنُوا غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ)، هذا بيعٌ مكروهٌ صحيحٌ في قول الجماهير؛ لِمَا روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاه فاشترى منه؛ فإذا أتى السُّوق فهو بالخِيار» رواه مسلمٌ (٣)، وثبوت الخيار لا يكون إلاَّ في صحيحٍ، والنَّهي لا يرجع لمعنىً في (٤) البيع، وإنَّما يعود لضربٍ من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار، أشبه المصرَّاة.

وقوَّة كلام كثيرٍ من الأصحاب يقتضي الحكم بقصد التَّلقِّي، فلو خرج بغير قصدٍ، فوافاهم واشترى منهم؛ لم يَحرُم ذلك، وهو احْتِمالٌ في «المغني» و «الشَّرح».


(١) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى).
(٢) (ح): أنهم قد.
(٣) في أخرجه مسلم (١٥١٩).
(٤) قوله: (في) سقط من (ظ).