للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: رِضَا الزَّوْجَيْنِ)، أوْ مَنْ يَقومُ مَقامَهما؛ لأِنَّ العَقْدَ لهما، فاعْتُبِر تراضيهما به؛ كالبيع، (فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ الرِّضا شرطٌ ولم يُوجَدْ.

(إِلاَّ الْأَبَ، لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ)؛ أيْ: للأب خاصَّةً تَزويجُ ابنِه الصَّغير العاقِلِ، أَذِنَ أو كَرِه، وِفاقًا (١)؛ لِمَا رَوَى الأثْرَمُ: «أنَّ ابنَ عمرَ زوَّج ابنَه وهو صغيرٌ، فاخْتَصَموا إلى زيدٍ، فأجازاه جميعًا» (٢)، ولأِنَّه يَتصرَّفُ في ماله بغَيرِ تَولِيَةٍ، فكان له تزويجُه؛ كابنتِه الصَّغيرة.

وذَكَرَ القاضي: في إجباره مُراهِقًا نَظَرٌ.

ويتوجَّه: كأنثى أو عبدٍ مميِّزٍ.

وإنْ أقرَّ به؛ قُبِل، ذَكَرَه في «الإيضاح».

(وَالْمَجَانِينِ)؛ لأِنَّه لا قَولَ لهم، فكان له وَلاءُ تزويجهم؛ كأولاده الصِّغار، وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ البالغ وغيرِه، وصرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ؛ لاِسْتِوائهما في المعْنَى الَّذي جاز التَّزويجُ من أجله.

وقال القاضي: لا يُزَوِّج بالِغًا إلا إذا ظهرت منه أَماراتُ الشَّهوة باتِّباع النِّساء؛ للمصلحة.


(١) ينظر: المبسوط ٤/ ٢١٢، المدونة ٢/ ١٠٠، الأم ٥/ ١٨، الشرح الكبير ٢٠/ ١١٣.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٣/ ٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤١٩)، عن سليمان بن يسار به في قصة، وإسناده صحيح. وأخرج نحوه مالك (٢/ ٥٢٧)، والشافعي في الأم (٥/ ٧٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٣/ ٣٥٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤١٨)، عن نافع، وذكر القصة. وإسناده صحيح.