للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ)، غَيرَ شَعْرٍ وسِنٍّ وظُفُرٍ، (مُعَيَّنًا)؛ كرأسه وإصبعه، (أَوْ مُشَاعًا)؛ كعُشره أوْ نِصفِه؛ (عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ)؛ لقَوله : «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له في مَمْلوكٍ؛ فهو حُرٌّ من ماله» (١)، وفي «الصَّحيحَينِ» مَعْناهُ مِنْ حديثِ أبي هُرَيرةَ (٢)، ولأِنَّه إزالةُ ملْكٍ عن بعضِ رقيقِه، فزال جميعُه؛ كالطَّلاق، ويُفارِق البَيعَ، فإنَّه لا يَحتاجُ إلى السِّعاية، ولا يَنْبَنِي على التَّغليب والسِّراية.

مسائلُ:

الأولى: إذا حَفَرَ بئرًا عُدْوانًا، أوْ نَصَبَ سِكِّينًا، فتَلِفَ عبدُه أوْ بعضُه، أوْ داواه وهو غَيرُ حاذقٍ (٣)، أوْ حدَّه وزاد سَوطًا، أوْ ضَرَبَها على غسْلٍ مِنْ حَيضٍ لِيَطَأَها؛ فهل يَعتِقُ (٤)؟ على وَجْهَينِ.

الثَّانيةُ: إذا قال لِحُرٍّ: اشترني مِنْ سيِّدي بهذا المالِ، وأعْتِقْنِي، ففعل؛ عَتَقَ، وعلى المشْتَرِي لسيِّده مِثْلُ ثَمَنِه المسمَّى، وله ولاؤه، وإن اشتراه بعَينِ المال؛ بَطَلَ العتقُ والشِّراءُ على المذهب.

الثالثة: إذا قال لأمتَيْهِ: إحداكما (٥) حرَّةٌ، ولم ينوِ؛ حَرُمَ وطؤُهما معًا بدونِ قُرْعةٍ، فإنْ وطِئَ إحداهما؛ لم تَعتِق الأخرى، كما لو عيَّنها ثُمَّ نَسِيَها


(١) أخرجه أبو عوانة بسند صحيح في مستخرجه (٤٧٣٢) بلفظ مقارب للفظ المذكور.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (١٥٠٣) بلفظ: «من أعتق شِقْصًا له في عبد، أُعتق كلّه، إنْ كان له مال، وإلَا يُستسعى غير مشقوق عليه».
(٣) في (ق): صادق.
(٤) في (ظ): تعتق.
(٥) في (ق): إحداهما.