للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على المذهب.

الرَّابعةُ: إذا قال لِأَمَته: إنْ صَلَّيتِ مكشوفةَ الرَّأس فأنت حرَّةٌ قَبْلَه، فصلَّتْ كذلك؛ عَتَقَتْ، وقِيلَ: لا، جزم به أبو المعالي؛ لِبُطْلانِ الصِّفة بتقديم المشروط.

وإنْ قال: إنْ أقْرَرْتُ بكَ لزَيدٍ فأنت حُرَّةٌ (١) قَبْلَه، فأَقَرَّ له به؛ صحَّ إقرارُه فقط، وإنْ قال: إنْ أقررْتُ بكَ له فأنت حرٌّ ساعةَ (٢) إقْرارِي؛ لم يَصِحَّا.

الخامِسةُ: إذا قال: عَبْدِي حرٌّ أوْ أمَتِي، ولم يَنوِ البَعْضَ؛ عَتَقَ الكلُّ، وقيل: أحدُهم بقُرعةٍ.

وفي «المغني»: إذا قال: امرأتي طالِقٌ وأمَتِي حرَّةٌ، ولم (٣) ينوِ شيئًا؛ فقال أبو الخَطَّاب: تَطلُقُ (٤) الكلُّ ويَعتِقْنَ؛ لأِنَّ الواحدَ المضافَ يَعُمُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، رُوِيَ ذلك عن ابن عبَّاسٍ (٥).

وقال جماعةٌ: يَقَعُ على واحدةٍ مُبهَمةٍ، كما لو قال: إحداكنَّ طالِقٌ أوْ حُرَّةٌ، قال المؤلِّفُ: وهو أصحُّ إنْ شاء الله تعالى.

(وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ)؛ أيْ: أعْتَقَ من عبدٍ مُشتَرَكٍ، (وَهُوَ مُوسِرٌ


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ١١٣: حرٌّ.
(٢) قوله: (حرة ساعة) في (ق): حر ساعتي.
(٣) في (ظ): لم.
(٤) في (ظ): يطلق.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (١١٧١)، وابن أبي شيبة (١٩٠٦٢)، وأبو عبيد في الغريب (٥/ ٢٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٣٤)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة، ولم تقع نيته على أحد منهن قال: «ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث»، إسناده صحيح. قال أحمد في مسائل حرب ١/ ٤٥٩: (ولو كان له نسوة، فقال: امرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق).