للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِقِيمَةِ بَاقِيهِ؛ عَتَقَ كُلُّهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نعلَمُه (١)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ، وكان له ما يَبلُغُ ثَمَنَ العبدِ؛ قُوِّمَ عليه العبدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأعْطَى شُركاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلاَّ فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ» متَّفَقٌ عليه (٢)، وفي «المغني»: مُقتَضَى نصِّه (٣): لا يُباعُ له أصْلُ مالٍ.

أوْ كاتَبه فأدَّى إليه (٤).

(وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ (٥) أيْ: قِيمةُ (٦) أنْصِباءِ شُرَكائه، والوَلاءُ له، قاله الجُمْهور.

وقال البَتِّيُّ: لا يَعتِقُ إلاَّ حصَّةُ المعتِقِ، ونصيب الباقِينَ باقٍ على الرِّقِّ، ولا شَيءَ على المعتِقِ.

وجَوابُه: حديثُ ابنِ عمرَ، وحديثُ أبي المَلِيح بنِ أُسامةَ عن أبيه: أنَّ رجلاً أعْتَقَ شِقْصًا له في مَمْلوكٍ، فرُفِعَ إلى النَّبيِّ ، فجَعَلَ خَلاصَه عليه في ماله، وقال: «لَيسَ فيه (٧) شَرِيكٌ» رواه أحمدُ، وفي لفظٍ له: «هو حُرٌّ كلُّه، لَيس لله ﷿ فيه شَرِيكٌ» (٨).


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٢٩٨.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٣) أي: مقتضى نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: (لا يباع فيه دار، ولا رباع). ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤١٥، المغني ١٠/ ٣٠٢.
(٤) أي: عتق. ينظر: الفروع ٨/ ١٠٦.
(٥) في متن المقنع ص ٢٨٩ زيادة: (يَوْمَ العِتْقِ لِشَرِيكِهِ).
(٦) في (ق): بقيمة.
(٧) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما في المصادر الحديثية: لله.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠١)، وأحمد (٢٠٧١٦)، وأبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٩٥١)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣٨٢)، من طرق عن همّام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي موصولاً، وأخرجه أبو داود (٣٩٣٣)، عن محمد بن كثير العبدي، عن همام، عن قتادة، عن أبي المليح مرسلاً، والأوَّل عن همام أصحّ، ومحمَّد بن كثير مختلف فيه، ضعفه ابن معين وغيره، واحتجّ به الشيخان في روايته عن غير همام، والحديث أخرجه أحمد (٢٠٧٠٩)، والنسائي في الكبرى (٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣٨٣)، من وجه آخر مرسلاً، ورجح إرساله أحمد والنسائي، وقال ابن حجر عن رواية الوصل: (إسنادها قوي). ينظر: المغني ١٠/ ٢٩٩، تحفة الأشراف ١/ ٦٥، الفتح ٥/ ١٥٩.