للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ - مِثْلَ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ)، أوْ مجهولٍ -؛ (يُغَلَّبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إِذَا أَدَّى عَتَقَ)، اختاره القاضي وغيرُه؛ كسائر الكتابات الفاسدة.

واختار في «الانتصار»: إنْ أتَى بالتَّعليق؛ كقوله: إذا أدَّيت إليَّ فأنت حرٌّ؛ فإنَّه يعتِقُ بالصِّفة المجرَّدة، لا بالكتابة.

فأمَّا الكتابةُ التي لا يكونُ عِوَضُها مُحرَّمًا؛ فإنَّها تُساوِي الصَّحيحةَ في أربعةِ أحْكامٍ:

أحدُها: أنَّه يعتِقُ بأداء ما كُوتِبَ عليه، سواءٌ صرَّح بالصِّفة؛ بأنْ يقولَ: إذا أدَّيتَ إليَّ فأنت حُرٌّ، أو لم يَقُلْ.

الثَّاني: أنَّه إذا أعتقه بالأداء؛ لم يَلزَمْه قيمةُ نفسه، ولم يَرجِعْ على سيِّده بما أعطاه.

الثَّالثُ: أنَّ المكاتَبَ يَملِكُ التَّصرُّف في كَسْبِه.

الرَّابعُ: إذا كاتَبَ جماعةً كتابةً فاسدةً، فأدَّى أحدُهم حصتَه؛ عَتَقَ على القول بأنَّه يعتِقُ بها في الصَّحيحة.

وعنه: بطلانُها بعِوَضٍ محرَّمٍ، اختاره أبو بكرٍ.

(وَلَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ)؛ لأِنَّ المالَ غَيرُ ثابِتٍ في العقد، بخلافِ الصَّحيحة، ولكلِّ واحِدٍ منهما فَسْخُها، سَواءٌ كان ثَمَّ صفةٌ أوْ لَا، وأنَّ السَّيِّدَ لا يَلزَمُه أنْ يُؤدِّيَ إليه شيئًا من الكتابة.

(وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ)؛ لأِنَّ الفاسِدةَ عقدٌ جائزٌ، لا يَؤُولُ إلى اللُّزوم، فانْفَسخَتْ بذلك كالوكالة.

(وَجُنُونِهِ، وَالْحَجْرِ لِلسَّفَهِ)؛ لأِنَّ المقصودَ فيها المعاوضةُ، والصِّفةُ مَبنِيَّةٌ