للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَفَرَائِضُ التَّيَمُّمِ أَرْبَعَةٌ: مَسْحُ جَمِيعِ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المَائدة: ٦]، وفي البخاريِّ: «وضرب النَّبيُّ بكفَّيه (١) الأرض، ونَفخ فيهما، ثمَّ مسح بهما وجهه وكفَّيه» (٢)، وذلك يقتضي وجوب استيعابهما به.

فالوجه يجب مسحُ ظاهِرِه بما (٣) لا يشقُّ، فلا يمسح باطِنَ الفم والأنف، ولا باطن الشعر الخفيف، وظاهر «المستوعب»: استثناءُ باطن الفم والأنف (٤) فقط.

واليدين إلى الكُوعين، فإن (٥) كان أقطعَ منه؛ وجب مسح موضع القَطْع في المنصوص (٦)؛ كما لو بقي من الكفِّ بقِيَّةٌ. وقال القاضي: لا يجب، بل يستحبُّ كما لو قُطِع من فوْق الكُوع على المنصوص (٧).

(وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوالَاةُ) عُرْفًا (عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّهما فرض في المبدل، فكذا في البَدَل.

والثَّانية، - وحكاها في «الفروع» قولًا -: لا يجبان وإن وجَبا في


(١) قوله: (بكفيه) سقط من (و).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٧)، من حديث عمار بن ياسر .
(٣) في (و): فيما.
(٤) قوله: (ولا باطن الشعر الخفيف، وظاهر «المستوعب» استثناء باطن الفم والأنف) سقط من (ب) و (و).
(٥) في (أ): فإذا.
(٦) ينظر: مسائل حرب ١/ ٤٢٧.
(٧) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٩.