للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(التَّاسِعُ: المُبَاشَرَةُ)؛ أي: الوطْءُ (فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ (١)، وكذا إن قبَّل أو لَمَسَ بها، وإنما (٢) كان ذلك من (٣) محظوراته؛ لأنَّه وسيلة إلى الوطء، وهو محرِمٌ، فكان حرامًا.

(فَإِنْ فَعَلَ) فأنزل؛ (فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ)، نقله الجماعةُ (٤)، وقاله الأصحابُ؛ لأنَّها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها؛ كالجماع في الفرج.

وعنه: شاة، ذكرها القاضي إن لم يفسد (٥)، وأطلقها الحلواني؛ كما لو لم ينزل.

وفي القياسين نظرٌ.

(وَهَلْ يَفْسُدُ نُسُكُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع»:

إحداهما: يفسُد، نصرها القاضي وأصحابه، واختارها الخِرَقيُّ وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل؛ لأنَّه عبادةٌ يفسدها الإنزال، فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصَّوم.

والثَّانية: لا يفسُد، صحَّحها في «المغني» و «الشَّرح»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لعدم الدَّليل، ولأنَّه استمتاع لم يجب بنوعه الحدُّ، فلم يفسده؛ كما لو لم يُنزل، وفيه شيءٌ.


(١) في (ب): بشهوة.
(٢) في (و): وكذا.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): في.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٢، مسائل عبد الله ص ٢٤٢.
(٥) في (أ) و (د): لم تفسد.