للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

هذا شُروعٌ في الصُّلح عمَّا (١) ليس بمالٍ.

(يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ)، ولم يفرِّقوا بين إقرارٍ وإنكارٍ.

قال في «المجرد» (٢) و «المغني»: يجوز عن قَوَدٍ، وسُكْنَى دارٍ، وعَيبٍ، وإن لم يَجُزْ بَيعُ ذلك؛ لأِنَّه لقطع الخصومة، وقاله (٣) في «الفصول»، وأنَّ القَوَدَ له بَدَلٌ، وهو الدِّية كالمال، وذَكَرَه المجْدُ، وقال: إن أراد بَيعَها من الغير صحَّ، ومنه؛ قياس المذهب جوازه، فإنَّه بمعنى (٤) الصُّلح بلفظ البَيع، وأنَّه يَتخرَّج فيه كالإجارة بلفظ البيع، وأنَّه صرَّح به أصحابنا بصحَّة الصُّلح عن المجهول بلفظ البيع في صُبْرةٍ أتلفها جَهِلَا كيلها، ذكره القاضي.

(بِدِيَاتٍ)؛ لأنَّ «الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هُدْبةَ بن خَشْرَمٍ سبع دياتٍ، فأبى أن يَقبلها» (٥)، ولأِنَّ المالَ غير متعيِّنٍ، فلا يقع العِوَض في مقابلته.

(وَبِكُلِّ مَا يَثْبُتُ مَهْرًا)، قاله الأصحابُ؛ لأِنَّه يَصِحُّ إسقاطُه؛ فَلَأنْ يَصِحَّ


(١) في (ق): غير ما.
(٢) في (ح): «المحرر». والمثبت موافق للفروع ٤/ ٢٦٨.
(٣) في (ظ): وقال.
(٤) في (ح): يعني، وفي (ق): معنى.
(٥) كان هُدبة شاعرًا ويقال: إنه قتل زيادة بن يزيد الشاعر، وأراد أولياء المقتول القود، قال المبرد في الكامل ٤/ ٧٢: (ويقال إنه عُرض على ابن زيادة عشر ديات فأبى إلا القود، وكان ممن عرض الديات عليه ممن ذكر لنا: الحسين بن علي وعبيد الله بن جعفر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم، وسائر القوم من قريش والأنصار). كذا ذكرها معلقة.
وأخرج القصة أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (٢١/ ٢٥٤)، وعنه ابن عساكر في تاريخه (٣٤/ ٣٧٤)، وفيها: أن سعيد بن العاص سأل أخا زيادة أن يقبل الدية عنه، وقال: أُعطيك ما لم يعطه أحد من العرب، أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء ولا ذات داء.