للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَعَلَيْهِ إِطْعَامُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا)، وإقامةُ مَنْ يَرْعاها؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ مرفوعًا قال: «عُذِّبَت امرأةٌ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها حتَّى ماتَتْ جُوعًا، لا هِيَ أطْعَمَتْها، ولا هِيَ أرْسَلَتْها تأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِ» مُتَّفَقٌ عليه (١).

قال في «الغُنْية»: ويُكرَهُ له إطْعامُها فَوقَ طاقَتِه، وإكْراهُه على الأكل على ما اتَّخَذَه النَّاسُ عادَةً لأِجْلِ التَّسمين.

ويَحرُم عليه أنْ يَقتُلَه عَبَثًا، قالَه ابنُ حَزْمٍ (٢).

(وَأَنْ لَا (٣) يُحَمِّلَهَا مَا لَا تُطِيقُ)؛ لأِنَّ الشَّارِعَ مَنَعَ تكليفَ العبدِ ما لا يُطِيقُ، والبهيمةُ في مَعْناهُ، ولأِنَّ فيه تعذيبًا للحَيَوانِ الذي له حُرْمةٌ في نَفْسِه، وإضْرارًا به، وذلك غَيرُ جائزٍ.

(وَلَا يَحْلُبُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا)؛ لأِنَّ كِفايَتَه واجبةٌ على مالكه، أشْبَهَ وَلَدَ الأَمَة.

ويُكرَه أنْ يُعلِّقَ عليها جَرَسًا، أوْ وَترًا، أوْ جَزَّ مَعرفةٍ وناصية (٤)، وفي جزِّ ذَنَبِها رِوايَتانِ، أظْهَرُهما: الكَراهَةُ.

(وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا؛ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا)، أوْ إجارَتِها، (أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُبَاحُ أَكْلُهُ)؛ لأِنَّها نفقةُ حَيَوانٍ واجِبةٌ عليه، فكان للحاكم إجْبارُه عليها؛ كنفقةِ العبدِ، فإن امْتَنَع من البيع بِيعَتْ عليه، كما يُباعُ العبدُ إذا طلبه


(١) أخرجه البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢).
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٨٠.
(٣) قوله: (لا) سقط من (م).
(٤) في (م): معرفته أو ناصيته. والمعرفة: كمرحلة: موضع العرف من الفرس. ينظر: القاموس المحيط ص ٨٣٧.