للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما سَلَفَ؛ إذِ الشارع (١) يُثبِتُ من الملك (٢) ما فيه مصلحةُ العباد، ويَمْنَعُ ما فيه فَسادُهم، والعبدُ مُحتاجٌ إلى النِّكاح، فالمصلحةُ تَقتَضِي ثبوتَ ملك (٣) البُضْعِ له (٤)، وإلاَّ فكون (٥) العبد يَملِكُ مُطلَقًا؛ إضْرارٌ بالسَّيِّد، ومَنْعُه مطلَقًا؛ إضْرارٌ به، فالعَدْلُ ثُبوتُ قَدْرِ الحاجة، وقَولُهم: إنَّه لا يَملِكُ المالَ؛ ممنوعٌ.

(وَلَوْ وَهَبَ لَهُ سَيِّدُهُ أَمَةً؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّسَرِّي بِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ)؛ لأِنَّ الهِبةَ إنْ لم تَصِحَّ؛ فظاهِرٌ، وإنْ صحَّتْ؛ فالعبدُ محجور عليه؛ لأِنَّه لا يَملِكُ هِبَةَ ما في يَدِه، ولا شَكَّ أنَّ ذلك يُؤدِّي إلى تنقيصِ المالِ مرَّةً، وإلى الإعْدام أخرى؛ لأِنَّها ربَّما حَمَلَتْ، وذلك تنقيصٌ، ولذلك جُعِلَ عَيبًا في المَبِيع، وربُّما ماتَتْ منه، وذلك إعْدامٌ.

فإنْ أَذِنَ له في التَّسرِّي؛ لم يَصِحَّ رُجوعُه فيه، نَصَّ عليه في روايةِ محمَّدِ ابنِ ماهان، وإبراهيمَ بنِ هانِئٍ (٦)؛ كالنِّكاح، قال ابنُ حَمْدانَ: حَيثُ يَجِبُ إعْفافُه، ولأِنَّه ملَّكَه بُضْعًا أُبِيحَ له وَطْؤه؛ كما لو زَوَّجَه.

فرعٌ: إذا مَلَكَ المعتَقُ بعضُه بجُزْئِه الحُرِّ؛ فله وَطؤها بِلا إِذْنِ سيِّدِه في الأَقْيَسِ، ولا يتزوج (٧) إلاَّ بإذنه (٨).


(١) في (م): إذا تسارع.
(٢) في (م): المال.
(٣) قوله: (ملك) سقط من (م).
(٤) قوله: (له) سقط من (م).
(٥) في (ظ): فكذا.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٢٢٠، المغني ٧/ ٨٨.
(٧) في (م): ولا ينزل.
(٨) في (م): بإذن سيده.