للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: الْوَلِيُّ، فَلَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)، هذا هو المذهبُ المعروفُ للأصحاب؛ لِمَا رَوَى أبو موسى الأشعريُّ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ» رواهُ الخَمْسةُ (١)، وصحَّحه ابنُ المَدِينِيِّ، وهو لِنَفْيِ الحقيقة الشَّرعيَّة، بدليلِ ما رَوَى سُلَيمانُ بن موسى، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله : «أيُّما امْرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغَيرِ إذْنِ وَلِيِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ، فإنْ دَخَلَ بها؛ فلها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجها، فإنِ اشْتَجَرُوا (٢)؛ فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ وصحَّحه (٣)،


(١) رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه وصلاً وإرسالاً: فأخرجه - موصولاً - أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم (٢٧١١)، من طرقٍ عن يونس وإسرائيل وأبي عوانة وغيرهم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، وابن أبي شيبة (٣٦١١٨)، والطحاوي (٤٢٦٠)، من طريق الثوري وأبي الأحوص وشعبة، ثلاثتهم عن السبيعي عن أبي بردة به مرسلاً. والحديث صححه موصولاً غير واحد من الأئمة؛ كيحيى القطان وابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري والذهلي والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وابن القيم وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني ٧/ ٢٠٧، العلل الكبير للترمذي (٢٦٥)، البدر المنير ٧/ ٥٤٣، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٤/ ٢٩٠، فتح الباري ١١/ ٨٧، الدراية ٢/ ٥٩، الإرواء ٦/ ٢٣٥.
تنبيه: الحديث عزاه المصنف إلى الخمسة، ولم يخرجه النسائي، وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف (٦/ ٤٦٠) إلى الثّلاثة فقط.
(٢) في (ق): استجروا.
(٣) أخرجه أحمد (٢٥٣٢٦)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن الجارود (٧٠٠)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والدارقطني (٣٥٢٠)، والحاكم (٢٧٠٦)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة . حسنه الترمذي وابن حجر، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عبد البر وابن الملقن وابن عبد الهادي والألباني. قال ابن معين: (إنه أصحّ حديث في الباب). ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري ٣/ ٢٣٢، السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٧٢، الاستذكار ٥/ ٣٩٢، البدر المنير ٧/ ٥٥٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٨٦، موافقة الخبر ٢/ ٢٠٥، الإرواء ٦/ ٢٤٣.