للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ) (١)

(وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ، أَوْ مَارِنِهِ، أَوْ شَفَتِهِ، أَوْ حَشَفَتِهِ (٢)، أَوْ أُذُنِهِ؛ أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالأَجْزَاءِ؛ كَالنِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ)؛ للنَّصِّ.

وقال أبو الخَطَّاب، وصحَّحه في «المحرَّر»: لا يُؤخَذُ بعضُ اللِّسان ببعضٍ.

والمذهَبُ عِنْدَ المؤلِّف، وصاحِبِ «الوجيز»: بلى؛ كالأُذن، ولأنَّه (٣) يُؤخَذُ جميعُه بجميعه، فأُخِذَ (٤) بعضه ببعضٍ؛ كالأنف، ويُقدَّر بالأجزاء؛ كالنِّصْف، ولا يُؤخَذُ بالمساحة؛ لِئَلاَّ يُفْضِيَ إلى أخْذِ جميعِ عضوِ الجاني ببعضِ عُضْوِ المَجْنِيِّ عليه.

(وَإِنْ كُسِرَ بَعْضُ سِنِّهِ؛ بُرِدَ مِنْ سِنِّ الْجَانِي مِثْلُهَا)؛ لِحديثِ الرُّبَيِّع (٥)، ويُقدَّرُ بما ذكرنا (٦)، ويتعيَّنُ القَوَدُ بالمِبْرَد؛ لِتُؤمَنَ الزِّيادةُ؛ لأِنَّه لو أُخِذَ بالكَسْر؛ لَأدَّى إلى الصُّداع أو القَلْع أو الكسر (٧) مِنْ غَيرِ مَوضِعِ القِصاص.

وشَرْطُه: (إِذَا أُمِنَ مِنْ (٨) قَلْعِهَا)؛ أيْ: لا يُقتَصُّ حتَّى يقول (٩) أهلُ الخِبرة: إنَّه يُؤمَنُ انقِلاعُها؛ لأنَّ (١٠) تَوهُّمَ الزِّيادة يَمنَعُ القَوَدَ؛ كما لو قُطِعَتْ


(١) قوله: (فصل) سقط من (م).
(٢) قوله: (أو حشفته) سقط من (م).
(٣) في (م): وأنه.
(٤) في (م): يأخذ.
(٥) أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥).
(٦) في (م): ذكرناه.
(٧) في (م): والقطع والكسر.
(٨) قوله: (من) سقط من (م).
(٩) في (م) و (ن): تقول.
(١٠) في (م): لأنه.