للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَدُه من غَيرِ مَفْصِلٍ.

لا يُقالُ: قد أجَزْتُم (١) القِصاصَ في الأطراف مع تَوَهُّمِ سِرايَتها إلى النَّفس، فَلِمَ مَنَعْتُمْ منه لِتَوهُّمِ السِّرايَة إلى بعضِ العُضْو؟

لأِنَّ تَوَهُّمَ السِّراية إلى النَّفْس لا سبيلَ إلى التَّحرُّز منه، فلو اعْتُبِر سَقَطَ القِصاصُ في الطَّرَف، فَسَقَطَ اعْتِبارُه، وأمَّا (٢) السِّرايَةُ إلى بعضِ العُضْوِ؛ فتارةً نَقولُ بمَنْعِ القِصاص إذا احْتَمَلَ الزِّيادةَ في الفِعْلِ، لا في السِّراية؛ كما إذا اسْتَوْفَى مِنْ بعض (٣) الذِّراع، فإنَّه يَحتَمِلُ أنْ يَفعَلَ أكثرَ مِمَّا فُعِل به (٤).

فلو قَلَعَ سِنًّا زائدةً، وكان للجاني مِثلُها في موضعها (٥)؛ فللمَجْنِيِّ عليه القَوَدُ، أوْ حُكومةٌ في سِنِّه، وإنْ لم يَكُنْ له مِثْلُها في مَحلِّها؛ فلَيسَ له إلاَّ الحكومة (٦).

وإنْ كانَتْ إحداهما أكبرَ من الأخرى؛ فالأشْهَرُ أنَّه يُؤخَذُ به؛ لأِنَّهما سِنَّانِ مُتَساوِيَتانِ في الموضِع؛ كالأصْليَّتَينِ، ولِعُمومِ النَّصِّ.

(وَلَا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ حَتَّى يَيْأَسَ (٧) مِنْ عَوْدِهَا)، وهي سِنُّ مَنْ قد ثُغِرَ؛ أيْ: سَقَطَتْ رَواضِعُه، ثُمَّ نبتت (٨)؛ لأِنَّ سِنَّ مَنْ لم يُثْغِرْ تعود (٩) عادةً، فلم يُضمَنْ كالشَّعْر.


(١) في (ن): أخرتم.
(٢) في (م): وإنما.
(٣) قوله: (بعض) سقط من (م).
(٤) قوله: (به) سقط من (ن).
(٥) في (م): موضع.
(٦) في (م): حكومة.
(٧) قوله: (ييأس) سقط من (م).
(٨) في (ظ) و (م): ثبتت.
(٩) في (م): يعود.