للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ)، فكلُّ مَنْ صحَّ طلاقُه صحَّ ظِهارُه؛ لأِنَّه قَولٌ يَختَصُّ النِّكاحَ، أشْبَهَ الطَّلاقَ، قال في «عُيونِ المسائل»: فإنَّ أحمدَ سَوَّى بَينَه وبَينَ الطَّلاقِ.

وفي «الموجز»: مُكلَّفٌ.

وفي «الرعاية» و «الوجيز»: مَنْ صحَّ طلاقُه صحَّ ظِهارُه، إلاَّ الأب والسَّيِّد.

(مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ ذِمِّيًّا) على الأصحِّ فيه؛ لأِنَّه يَجِبُ عليه كفَّارةٌ إذا حَنِثَ، فَوَجَبَ صحَّةُ ظِهاره كالمسلِمِ، وكجزاء (١) صَيدٍ، ويُكفِّرُ بمالٍ فقط.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: ويُعتِقُ بلا نِيَّةٍ، وأنَّه يَصِحُّ العِتْقُ مِنْ مُرتَدٍّ.

وفي «عيون المسائل»: ويُعْتِقُ؛ لأِنَّه مِنْ فَرْعِ النِّكاح، أوْ قَولٌ لمنكَر وزور (٢)، والذِّمِّيُّ أهلٌ لذلك.

والثَّانيةُ: لا يَصِحُّ منه؛ لأِنَّ الكفَّارةَ لا تَصِحُّ منه؛ لأِنَّها عبادةٌ تَفتَقِرُ إلى النِّيَّة؛ كسائر العبادات.

وجَوابُه: بأنَّه يَبطُلُ بكفَّارة الصَّيد إذا قَتَلَه في الحَرَم (٣)، ويَصِحُّ منه العتقُ، لا (٤) الصِّيامُ، ولا يمتنع (٥) صحَّةُ الظِّهار بامْتِناعِ بعضِ أنواعِ الكفَّارة، كما في حقِّ العبد، والنِّيَّةُ إنَّما تُعتبَر لتعيينِ الفعل للكفَّارة، فلا يَمتَنِعُ ذلك في حقِّ


(١) في (م): وكجزء.
(٢) في (م): بمنكر أو زور. وفي الفروع ٢٣/ ٢٤٨: منكر وزور.
(٣) قوله: (في الحرم) في (م): محرم.
(٤) في (م): لأن.
(٥) في (م): ولا يمنع.