للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الْحَوَالَةِ) (١)

وهي ثابِتةٌ بالإجماع (٢)، ولا عِبرةَ بمخالفة الأصمِّ، وسَنَدُه: السُّنَّةُ الصَّحيحةُ، فمنها: ما خرَّجه الشَّيخانِ عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِع أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، وفي لفظٍ: «مَنْ أُحِيل بحقِّه على مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (٣).

وهي بفَتْح الحاء وكسرها، واشْتِقاقُها من تحويل الحقِّ من ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ أخرى.

وقيل: إنَّها بَيعُ دَينٍ بِدَينٍ، فإنَّ المُحِيلَ يشتري ما في ذمَّته بماله في ذمَّة الآخَر، وجاز تأخير القبض رخصةً، فيدخلها خيار المجلس.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ الصَّحيح أنَّها عَقْدُ إرْفاقٍ منفردٍ (٤) بنفسه، ليس بمحمولٍ على غيره؛ لأنَّها لو كانت بَيعًا لكانت بَيعَ دَينٍ بِدَينٍ، ولَمَا جاز التَّفرُّق قبل القبض؛ لأنَّها بَيعُ مالِ الرِّبا بجنسه، ولأنَّ لَفْظَها (٥) يُشْعِر بالتَّحوُّل، فعليه: لا يدخلها خيارٌ، وتلزم (٦) بمجرَّد العقد، وهذا أشْبَهُ بكلام أحمدَ وأصوله.

ولا بُدَّ فيها من مُحِيلٍ، ومُحْتالٍ، ومُحَالٍ عليه.


(١) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف .
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٢، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٧١.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، من حديث أبي هريرة ، والرواية التي ذكرها المصنف أخرجها أحمد (٩٩٧٣)، والبيهقي في الكبرى (١١٣٨٩)، وهي رواية صحيحة.
(٤) في (ح): ينفرد.
(٥) في (ق): لفظه ما.
(٦) في (ظ): ويلزم.