للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْوِلَادَةِ)

إذا علَّقه بها، فألْقَتْ ما تَصِيرُ به الأَمةُ أمَّ ولدٍ؛ وَقَع.

ويُقبَلُ قَولُه في عدم الوِلادة، قال القاضِي وأصحابُه: إنْ لم يُقِرَّ بالحَمل.

وإنْ شَهِد بها النساء (١)؛ وقَعَ في ظاهِرِ كلامه. وقِيلَ: لا؛ كَمَنْ حَلَف بطلاقٍ ما غَصَبَ، أوْ لا غَصَبَ، فثَبَتَ بيِّنة مال (٢)؛ لم تَطلُقْ في الأصحِّ.

(إِذَا (٣) قَالَ: إِنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً (٤)، وَإِنْ وَلَدْتِ أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى)، أوْ خُنْثَى، قالَهُ في «الكافي»؛ (طَلَقَتْ بِالْأَوَّلِ)؛ لأِنَّ شَرْطَهُ وِلادةُ ذَكَرٍ وأنْثَى، وقد وُجِدَ، (وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ)، وصحَّحه في «الكافي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ العِدَّةَ انْقَضَتْ بِوَضْعِه، فَصادَفَها الطَّلاقُ بائنًا؛ كقَولِه: إذا مِتُّ فأنتِ طالِقٌ.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَطْلُقُ بِهِ)، وأَوْمَأَ إليه، قاله في «المنتَخَب»؛ لأِنَّ زَمَنَ البَينونَة زَمَنُ الوقوع، فلا تَنافِي بَينَهما.

وفي «نكت المحرَّر»: ويُعايَا بها على أصْلِنا: إنَّ الطَّلاقَ بعدَ الدُّخول ولا مَانِعَ، والزَّوجان (٥) مُكلَّفانِ؛ لا عِدَّةَ فيه، ويُقالُ: طلاقٌ بلا عِوَضٍ دُونَ الثَّلاث بعدَ الدُّخول في نكاحٍ صحيحٍ لا رَجْعةَ فيه.

فإنْ وَلَدَتْهما معًا طَلَقَتْ ثلاثًا؛ لوجود الشَّرْطَينِ.

وإنْ سَبَقَ أحدُهما بدونِ ستَّة أشْهُرٍ؛ وَقَعَ ما علَّق به، وانْقَضَت العِدَّةُ بالثَّاني.


(١) في (م): بالنساء.
(٢) في (م): فَثَبَّتتْه بَينةٌ ما. وفي الفروع ٩/ ١١٥: ببينة مالٍ.
(٣) في (م): وإذا.
(٤) قوله: (واحدة) سقط من (م).
(٥) في (م): والزوجات.