للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)، وهي من الشُّروط لصحَّته، نَصَّ عليه (١)، واختاره الأصحابُ، وقاله عمرُ (٢)، وعليٌّ (٣)، وابنُ عبَّاسٍ (٤)؛ لِمَا رَوَتْ عائشةُ مرفوعًا، قال: «لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ، وشاهِدَيْ عَدْلٍ» رواه ابنُ حِبَّانَ وصحَّحه، وفي بعض طُرقه: «أيُّما امرأةٍ نَكحَتْ نفْسَها بغَيرِ إذْنِ وليِّها وشاهدي عدل (٥)؛ فنكاحُها باطِلٌ»، ذَكرَه الدَّارَقُطْنِيُّ عن يونسَ، عن ابن جُرَيجٍ، عن سليمانَ بنِ موسى، عن الزَّهريِّ، عن عُروةَ عنها مرفوعًا (٦)، وعن ابن عبَّاسٍ قال:


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٦٠، مسائل أبي داود ص ٢٢٨، مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٥.
(٢) أخرجه النيسابوري في الزيادات (٤١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٢٧)، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وابن المسيب كان يقال له راوية عمر)، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١٢٦ بما لم يُصِب فيه.
(٣) في (ق): علي وعمر.
وأثر عليٍّ : أخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٦٤٥)، عن الحارث، عن علي قال: «لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود»، والحارث الأعور ضعيف.
(٤) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٣٦٥٠)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل»، وإسناده جيد.
(٥) قوله: (وشاهدي عدل) سقط من (ظ).
(٦) حديث عائشة تقدَّم تخريجه ٧/ ٤٣٧ حاشية (٣)، وفي بعض طرقه ذكر الشاهدين، أخرجه كذلك ابن حبان (٤٠٧٥)، من طريق حفص بن غياث، والدارقطني (٣٥٣٣)، من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج به، وتابعهما غيرهما على ذكرها، وذكر بعض الأئمة أن هذه اللفظة تفرد بها بعض الرواة، وجميع أصحاب ابن جريج لم يذكروها، ووقع اختلاف على يونس في ذكرها، ذكره الدارقطني، وصحح الحديث ابن حبان، وجوّد إسناده العلائي، وحسنه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ١٢، جامع التحصيل ص ٩٢، الإرواء ٦/ ٢٥٩.