(٢) رواه ابن أبي عروبة، واختلف عليه في رفعه ووقفه: فأخرجه الترمذي (١١٠٣) والطبراني في الكبير (١٢٨٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٢٣)، عن يوسف بن حماد البصري، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس ﵄ مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٦٧)، والترمذي (١١٠٤)، عن يزيد بن هارون وغندر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ﵄ موقوفًا. وصحّح وقفه الترمذي والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني، قال الترمذي: (هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلاّ ما رُوي عن عبد الأعلى .... ورُويَ عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفًا). قال: (وهذا أصحُّ). ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رفعه. ينظر: التحقيق ٢/ ٢٦٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٢٦، الإرواء ٦/ ٢٦١. (٣) أخرجه الدارقطني (٣٥٢٩)، وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة، مجهول كما قال الدارقطني. قال الذّهبي: (والخبر منكر جدًّا)، والأشبه أن يكون موضوعًا كما قاله الزيلعي، والحديث ضعفه ابن الجوزي وابن الملقن. وقد أخرج البيهقي في الخلافيات (٤٠٨٣، ٤٠٨٤)، وصحّحه، من طرق عن ابن عبّاس ﵄ أنه قال: «أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج، والذي يتزوَّج، وشاهدان». ينظر: التحقيق ٢/ ٢٥٧، تنقيح التحقيق للذهبي ٢/ ١٦٩، نصب الراية ٣/ ١٨٧، البدر المنير ٧/ ٥٨٠. (٤) في (ظ): لم يقبله.