للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«البَغَايَا اللاَّئِي يُنكِحْنَ أنفُسَهُنَّ بغَيرِ بيِّنةٍ» رواه التِّرمذيُّ، وقال: لم يَرفَعْه عبدُ الأعلى ووثَّقه (١)، قال: والوقْفُ أصحُّ (٢)، وعن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا بُدَّ في النِّكاح من أربعةٍ: الوليُّ، والزَّوجُ، والشَّاهِدانِ» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، والمعْنَى فيه: الاِحْتِياطُ للأبْضاع، وصيانةُ الأنْكِحة عن الجُحود.

(فَلَا يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ)، دُونَ غَيرِه من العُقود؛ لِمَا فيه من تعلُّقِ حقِّ غَير المتعاقِدَينِ، وهو الولدُ؛ لئلاَّ يَجحَدَه أبوهُ، فيَضيعَ نَسَبُه.

(عَدْلَيْنِ)؛ للأخبار، والأشْهَرُ: أنَّه يَكْفِي مستورُ الحال، وإنْ لم نقبَلْه (٤)


(١) في (ظ): وثقة. وعبارة الترمذي في الجامع ٣/ ٤٠٣: (هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفًا).
(٢) رواه ابن أبي عروبة، واختلف عليه في رفعه ووقفه: فأخرجه الترمذي (١١٠٣) والطبراني في الكبير (١٢٨٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٢٣)، عن يوسف بن حماد البصري، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٦٧)، والترمذي (١١٠٤)، عن يزيد بن هارون وغندر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس موقوفًا. وصحّح وقفه الترمذي والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني، قال الترمذي: (هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلاّ ما رُوي عن عبد الأعلى .... ورُويَ عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفًا). قال: (وهذا أصحُّ). ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رفعه. ينظر: التحقيق ٢/ ٢٦٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٢٦، الإرواء ٦/ ٢٦١.
(٣) أخرجه الدارقطني (٣٥٢٩)، وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة، مجهول كما قال الدارقطني. قال الذّهبي: (والخبر منكر جدًّا)، والأشبه أن يكون موضوعًا كما قاله الزيلعي، والحديث ضعفه ابن الجوزي وابن الملقن. وقد أخرج البيهقي في الخلافيات (٤٠٨٣، ٤٠٨٤)، وصحّحه، من طرق عن ابن عبّاس أنه قال: «أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج، والذي يتزوَّج، وشاهدان». ينظر: التحقيق ٢/ ٢٥٧، تنقيح التحقيق للذهبي ٢/ ١٦٩، نصب الراية ٣/ ١٨٧، البدر المنير ٧/ ٥٨٠.
(٤) في (ظ): لم يقبله.