للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ)؛ لأِنَّ القِصاصَ يَعتَمِدُ المُماثَلَةَ، (فَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلاَّءَ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه إلاَّ ما حُكِيَ عن داودَ (١)؛ لاِشْتِراكهما في الاِسْم كالآدَمِيَّينِ (٢).

وجوابُه: أنَّ الشَّلاَّءَ لا نفع (٣) فيها سِوَى الجَمال، فلا تؤخذ (٤) بما فيه نفع، وإذا لم يُؤخذ (٥) القَوَدُ في العَينَينِ لأِجْلِ تَفاوُتِهما في الصِّحَّة والعَمَى؛ فَلَأَنْ لا يُوجَبَ ذلك فيما لا نَصَّ فيه أَوْلَى.

(وَلَا كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ)؛ لأِنَّها جنايةٌ زائدةٌ على ما جُنِيَ عليه، فلو قَطَعَ مَنْ له خمسُ أصابِعَ يَدَ مَنْ له أقلُّ مِنْ ذلك؛ لم يَجُز القِصاصُ؛ لأِنَّها فَوقَ حقِّه، وهل له أنْ يَقطَعَ مِنْ أصابِعِ الجاني بعَدَدِ أصابعِه (٦)؟ فيه وَجْهانِ.

وإنْ قَطَعَ ذو اليَدِ الكامِلةِ يدًا فيها إصْبَعٌ شَلاَّءُ وباقِيها صِحاحٌ؛ لم يَجُزْ أخْذُ الصَّحيحة بها، وفي القَوَد مِنْ الأصابِعِ الصِّحاحِ وَجْهانِ.

فإن (٧) قُلْنا: له القَوَدُ؛ فله الحكومةُ في الشَّلاَّء، وأرْشُ ما تَحتَها من الكفِّ، وهل يَدخُلُ ما (٨) تحت الأصابع الصَّحيحة في قِصاصها، أوْ تجب (٩)


(١) ينظر: المغني ٨/ ٣٣٤.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ٢٥/ ٢٦٥: كالأذنين.
(٣) في (م): لا يقع.
(٤) في (ظ) و (ن): فلا يؤخذ.
(٥) في (م): لم يوجب.
(٦) قوله: (بعدد أصابعه) سقط من (م).
(٧) في (ن): وإن.
(٨) قوله: (ما) سقط من (م).
(٩) في (م): يجب.