للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ التَّصْرِيحُ) - وهو ما لا يَحتمِلُ إلاَّ النِّكاحَ - (بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ (١) بالإجْماع (٢)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، ولأنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يَحمِلَها الحِرْصُ على النِّكاح الإخبارَ بانْقضاء عِدَّتها قَبْلَ انقضائها.

والتَّعريضُ بخِلافِه.

(وَلَا) يَجوزُ (التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الرَّجْعِيَّةِ)؛ لأِنَّها في حُكمِ الزَّوجات.

(وَيَجُوزُ) التَّعريضُ (فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ، وَالبَائِنِ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ)، أو فَسْخٍ؛ لتحريمها على زوجها، كالفسخ بالرَّضاع أو اللِّعان؛ للآية الكريمة، ولحديثِ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ (٣).

فأمَّا البائنُ بغَيرِ الثَّلاث؛ كالمخْتَلعة، والبائنِ بفَسْخٍ لعيبٍ، أو إعْسارٍ، ونحوِه؛ فلِزَوجها التَّصريحُ بخِطبتها والتَّعريضُ؛ لأِنَّه مُباحٌ له نكاحُها في عِدَّتها.

(وَهَلْ يَجُوزُ فِي عِدَّةِ البَائِنِ بِغَيْرِ الثَّلَاثِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يجوز؛ لعموم الآية، وكالمطلَّقة ثلاثًا.

والثَّاني: لا، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الزَّوج يَملِكُ أنْ يَستبيحَها؛ أشْبَهَت الرَّجْعيَّةَ.

وهي في الجواب كهو، فيما يَحِلُّ ويَحرُم.


(١) كتب في هامش (ظ): (أي: بكسر الخاء، وهي التماس التزويج، وظاهره: ولو من شبهة، وليس لصاحب عدة الشبهة أن يخطب؛ لأنه لا يجوز العقد عليها قطعًا، سواء كانت العدة عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي، وسواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل).
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٩.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠).