للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ صرَّح بالخِطبة، أو عرَّض في مَوضِعٍ يَحرُم، ثمَّ تزوَّجها بعد حلِّها؛ صحَّ النِّكاحُ في قَولِ الجمهور.

(وَالتَّعْرِيضُ نَحْوُ قَوْلِهِ: إِنِّي فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ، وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ (١)؛ لحديثِ فاطمةَ: أنَّ النَّبيَّ قال لها لمَّا طلَّقها زَوجُها ثلاثًا: «فإذا حَلَلْتِ فآذِنِينِي»، وفي لفظٍ: «لا تَسْبِقِينِي بنفسكِ» (٢).

(وَتُجِيبُهُ: مَا يُرْغَبُ عَنْكَ، وَإِنْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ، وَنَحْوَهُ)؛ لأِنَّ ذلك كافٍ في الغَرَضِ، وشَبِيهٌ بالتَّعريض.

(وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (٣)، الخِطبةُ بالكَسْر: خِطبةُ الرَّجل المرأةَ، وبِالضَّمِّ: حمدُ (٤) الله تعالى، ولو ذِمِّيًّا في ذِمِّيَّةٍ (٥)، (إِنْ أُجِيبَ) تصريحًا؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يَخطُب أحدُكم على خِطبة أخيه» متفَّقٌ عليه (٦)، ولأِنَّ فيه إيقاعَ العداوة بَينَ النَّاس.

وقال أبو حفصٍ العُكْبريُّ: هي مكروهٌ، كأنَّه ذهب إلى قولِ أحمدَ في رواية صالحٍ: أكرهه (٧).

وردَّ: بأنَّ ظاهر النَّهي التَّحريمُ، ولذلك حمله القاضي عليه؛ لتصريحه به


(١) في (ق): نفسك.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).
(٣) كتب في هامش (ظ): (وإن زِدْنَ المخطوبات على العدد الجائز له، وترتب الإجابة، فالمختار الحرمة).
(٤) في (ق): هو.
(٥) لعل مراد المصنف: لا يحل خطبة الذمي على خطبة مسلم أو ذمي في نكاح ذمية، أما خطبة المسلم على خطبة الذمي فلا تحرم، ويأتي ذلك في كلام المصنف قريبًا.
(٦) أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، من حديث ابن عمر بنحوه. وأخرجه أبو داود (٢٠٨١) باللفظ الذي ذكره المصنِّف.
(٧) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. وينظر: شرح الزركشي ٥/ ١٩٤.