للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في رواية ابن مَشِيشٍ (١).

فإن ارتكب النَّهيَ؛ صحَّ العَقْدُ على الأصحِّ؛ كالخِطبة في العِدَّة.

وقِياسُ قولِ أبي بكرٍ: لا يصحُّ؛ كالبيع.

وردَّ: بأنَّ المحرم لم يقارن (٢) العقد، فلم يؤثِّر في صحَّته.

وكذا الأشهر: لو أُجيب تعريضًا، إنْ علِمَ؛ لعموم النَّهي.

والثَّانية: يجوز؛ لحديث فاطمةَ، قال في «الشَّرح»: ولا حجَّةَ فيه.

(فَإِنْ رُدَّ؛ حَلَّ)؛ لِمَا رَوَتْ فاطمةُ بنتُ قَيسٍ: أنَّها أتت النَّبيَّ فذكرت له أنَّ معاويةَ وأبا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، فقال النَّبيُّ : «أمَّا معاويةُ فصُعْلوكٌ لا مالَ له، وأما أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ العصا عن (٣) عاتقه، انكِحِي أسامةَ بنَ زَيدٍ» متَّفقٌ عليه (٤).

(فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْحَالَ (٥) هل أُجِيبَ أمْ لا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا يجوز؛ لعموم النَّهي.

والثَّاني: بَلَى، وهو ظاهر نقْلِ الميمونيِّ (٦)، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُ الإجابة.

ومِثلُه: لو ترك الخِطبةَ، أو أَذِنَ له، أو سكت عنه.

وظاهره: أنَّه لو كان الأوَّلُ ذِمِّيًّا لم تَحرُم الخِطبةُ على خِطبَتِه، نَصَّ


(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١٩٤.
(٢) في (ظ): لم يفارق.
(٣) في (ق): على.
(٤) انفرد به مسلم، ٧/ ٤٠٩ حاشية (٦).
كتب في هامش (ظ): (ومن استشير في خاطب أو مخطوبة، ولو نفسه، ذكر وجوبًا مساوئه، بفتح الميم، أي عيوبه، إن لم يندفع بدون ذلك، بصدق؛ ليحذر، بذلاً للنصح، وسميت عيوب الإنسان مساوئه؛ لأن ذكره يسوءه فهو بالهمز ويخفف بتركها، ومفرده سَوْءٌ على غير القياس، كما في حسن ومحاسن).
(٥) في (ق): بالحال.
(٦) ينظر: الفروع ٨/ ١٩٣.