للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه (١)، كما لا يَنصَحُه.

وقال ابن عبد البرِّ: هو حرامٌ أيضًا؛ لأِنَّه خرج مَخرَجَ الغالب.

ورُدَّ: بأنَّ لفظَ النَّهي خاصٌّ بالمسلمين، وإلحاقُ غَيره به إنَّما يصحُّ إذا كان مثلَه، وليس الذِّمِّيُّ كالمسلم، ولا حُرْمته كحُرْمته.

وظاهِرُ كلامهم يقتضي جوازَ خِطبة المرأة على خِطبة أختها، وصرَّح في «الاختيارات» بالمنع (٢)، ولعلَّ العِلَّةَ تُساعِدُه.

(وَالتَّعْوِيلُ فِي الرَّدِّ وَالإِجَابَةِ عَلَيْهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً)؛ لأِنَّها أحقُّ بنفسها مِنْ وَلِيِّها، ولو أجاب الوليُّ ورغبت هي عن النِّكاح؛ كان الأمرُ أمْرَها.

(وَإِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً؛ فَعَلَى الوَلِيِّ)؛ لأِنَّه يَملِكُ تزويجَها بغَيرِ اخْتِيارِها، فكان العِبْرةُ به لا بِها.

وفي «المغني»: إذا كَرِهت المجبَرة المجابَ، واختارت غيرَه؛ سقط حكمُ إجابةِ وَلِيِّها؛ لأِنَّ اختيارَها مقدَّمٌ على اختياره.

وإنْ كَرِهَتْه (٣)، ولم تَخْتَرْ سِواه؛ فيَنبَغِي أنْ تَسقُطَ الإجابةُ أيضًا.

قال ابن الجَوزِيِّ في قولِ عمرَ: «فلَقِيتُ عُثْمانَ، فعَرَضْتُ عليه حفصةَ» (٤): يَدلُّ على أنَّ السَّعيَ من الأب للأيِّم في التَّزويج، واختيارِ الأكْفَاء؛ غَيرُ مكروهٍ، بل هو مُستَحَبٌّ.

(وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ مَسَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مَرفوعًا قال: «امْسُوا بالأمْلاك، فإنَّه أعْظَمُ للبركة» رواه أبو حفصٍ (٥)، ولأِنَّه أقْربُ


(١) ينظر: المغني ٧/ ١٤٦.
(٢) ينظر: الاختيارات ص ٢٩٣.
(٣) في (ظ): كرهت.
(٤) أخرجه البخاري (٤٠٠٥)، من حديث ابن عمر .
(٥) لم نجده، قال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٢١: (لم أقف على إسناده).