للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَيَحْرُمُ صَيْدُ المَدِينَةِ) نقله الجماعةُ (١)، (وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا)؛ لما رَوَى أنسٌ: أنَّ النَّبيَّ قال: «المدينةُ حَرَمٌ من كذا إلى كذا، لا يُقطَعُ شجرُها» متَّفقٌ عليه، ولمسلِمٍ: «لا يُختَلى خلاها، فمَن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين» (٢)، وعن سعد (٣) مرفوعًا: «إني أُحرِّم ما بين لابَتَي المدينة أن يُقطَع عِضاهُها، أو يُقتل صيدُها» رواه مسلم (٤).

وقال القاضي: تحريم (٥) صيدها يدُلُّ على أنَّه لا يصحُّ ذكاته؛ وإن قلنا: يصح؛ فلعدم تأثير هذه الحرمة (٦) في زوال ملك الصَّيد، نَصَّ عليه (٧)، مع أنَّه ذكر في الصِّحة احتمالَين.

(إِلاَّ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ (٨) مِنْ شَجَرِهَا للرَّحْلِ (٩)؛ أي: رحلِ البعير، وهو أصغر من القَتَب، (وَالْعَارِضَةِ)؛ أي: ما يُسقَف به المَحْمِل، (وَالقَائِمَةِ)؛ إحدى (١٠) قائمتي الرَّحل اللَّتين في مقدَّمه ومؤخَّره؛ لقول جابرٍ: إنَّ النَّبيَّ لما حرَّم المدينة قالوا: يا رسول الله إنَّا أصحابُ عملٍ وأصحاب نضح، وإنا


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٥٨، الفروع ٦/ ٢٠.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦).
(٣) في (أ): سعيد.
(٤) أخرجه مسلم (١٣٦٣).
(٥) في (ب) و (و): يحرم.
(٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الجريمة. والمثبت موافق لما في التعليقة ٢/ ٣٥٦.
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢.
(٨) قوله: (إليه) سقط من (د) و (ز) و (و).
(٩) في (أ): كالرحل.
(١٠) في (د) و (و): أي.