للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ)

مَعْنَى دَوْرِ الوَلاء: أنْ يَخرُجَ من مال ميِّتٍ قِسْطٌ إلى مال ميِّتٍ آخَرَ بحُكمِ الوَلاء، ثُمَّ يَرجِعُ من ذلك القِسْطِ جُزْءٌ إلى الميت الآخَرِ بحُكْمِ الوَلاء أيضًا، فيكونُ هذا الجزءُ الرَّاجِع قد دار بَينَهما.

واعْلَمْ: أنَّه لا يَقَعُ الدَّورُ في مسألةٍ حتَّى يَجتَمِعَ فِيها شُروطٌ:

أنْ يكونَ المعتَقُ اثْنَينِ فصاعِدًا.

وأنْ يموتَ في مسألةٍ اثْنانِ فصاعِدًا.

وأنْ يكونَ الباقِي (١) منهما يَحُوزُ إرْثَ الميِّت.

(إِذَا اشْتَرَى ابْنُ وَبِنْتُ مُعْتَقَةٍ أَبَاهُمَا (٢)؛ فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا)؛ لأِنَّه ذُو رَحِمٍ محرمٍ، (وَصَارَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ عَتَقَ عَلَيهِ نِصفُه، (وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ)؛ لأِنَّ وَلاءَ الوَلَدِ تابِعٌ لِوَلاءِ الوالِدِ، (وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ)؛ لأِنَّ الشَّخصَ لا يَجُرُّ وَلاءَ نَفْسِه.

(فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ؛ وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا)؛ لأِنَّ مِيراثَ النَّسَب مُقدَّمٌ على الوَلاءِ، ومِيراثُ النَّسب للذَّكر مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيَينِ.

(وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعْدَهُ؛ وَرِثَهَا أَخُوهَا بِالنَّسَبِ)، ومِيراثُ الأخِ من الأخت بالنَّسِب ظاهِرٌ، (ثُمَّ إِذَا مَاتَ أَخُوهَا؛ فَمَالُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ)؛ لأِنَّه لا مُنَاسِبَ له، (وَهُمْ أُخْتُهُ وَمَوَالِي أُمِّهِ؛ فَلِمَوَالِي أُمِّهِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الآْخَرُ لِمَوَالِي أُخْتِهِ)؛ لأِنَّ الوَلاءَ بَينَهما نِصْفانِ، (وَهُمْ أَخُوهَا وَمَوَالِي أُمِّهَا، فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ الرُّبُعُ)؛ لأِنَّ وَلاءَ الأخت بَينَ الأخ ومَوَالِي الأخت نصفانِ، (يَبْقَى الرُّبُعُ، وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْأَخِ، وَعَادَ إِلَيْهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ):


(١) في (ق): الثاني.
(٢) زيد في (ق): أو أخاهما.