للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

صوابها كما في المغني ٧/ ٣: قُدِّرَ.

٨ - جاء في كتاب النكاح (٧/ ٦٠٢)، ما نصه: (وابْتِداءُ العقد من حين البَينونة).

صوابها كما في الشرح الكبير ٢١/ ٧٤: العدة.

٩ - جاء في كتاب النفقات (٨/ ٧٠٤)، ما نصه: (إذا اعْتقلتْ؛ فالقِياسُ: أنَّه كَسَفَرِها).

صوابها كما في المغني ٨/ ٢٣١: اعتكفت.

١٠ - جاء في كتاب الجنايات (٩/ ١٨٦)، ما نصه: (لاِشْتِراكهما في الاِسْم كالآدَمِيَّينِ).

صوابها كما في الشرح الكبير ٢٥/ ٢٦٥: كالأذنين.

[القسم الخامس: ما يتعلق باختلاف النقط]

١ - جاء في ميراث ذوي الأرحام (٧/ ١٤٤)، ما نصه: (وهو بعيدٌ جِدًّا، حَيثُ يَجعَلُ أخْتَينِ أهل جهةٍ واحدةٍ).

صوابها كما في المحرر ١/ ٤٠٥ والإنصاف ١٨/ ١٩٢: أجنبيَّتَين.

٢ - جاء في باب الحضانة (٩/ ١٦)، ما نصه: (قِيلَ: الأَبَوِيَّة مع التَّساوِي، فَوَجَبَ الرُّجْحانُ).

صوابها كما في الكشاف ١٣/ ١٨٩: الأنوثة.

٣ - جاء في كتاب العتق (٧/ ٣٠٣)، ما نصه: (وهو قَولُ أكثرِ الفقهاء؛ لأِنَّه يَزولُ التَّدبير كالعِتْق بالسِّراية).

صوابها كما في الشرح الكبير ١٩/ ١١٠: لأنهم يرون.

٤ - جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٦٣٣)، ما نصه: (والفرسُ: للذَّكر والأنثى، والحِصانُ: للذَّكر، وعكسُه: الحجرةُ).

هكذا بإثبات التاء، الصواب بدونها كما في لسان العرب ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج:
ص:  >  >>