الأَصَحُّ: أنَّه يَسْتَحِقُّ أُجْرةَ المِثْل؛ لأِنَّهما لو اتَّفَقَا على وُجوبِه، واخْتَلَفا في قَدْره؛ وَجَبَ أجْرُ المِثْلِ، فَمَعَ الاِخْتِلافِ في أصْلِه أَوْلَى.
والثَّانِي: يَسْتَحِقُّ المسمَّى إنْ زاد على أجْرِ المِثْل؛ لأِنَّه وَجَبَ بقَولِ المالِكِ ويَمينِه، فَوَجَبَ ما حَلَفَ عَلَيهِ؛ كالأصْلِ، ولم يُقيِّدْه في «الشَّرح» ولا غَيرِه بالزِّيادة عَلَيها.
وقِيلَ: يَسْتَحِقُّ أقَلَّهما، وهو اخْتِيارُ المجْدِ؛ لأِنَّه إنْ كان المسمَّى؛ فقد