للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ شَهِدَ بِالنِّكَاحِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ)، كذا ذكره (١) في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّ النَّاسَ يَختَلِفُونَ في شروطه (٢)، فيَجِبُ ذِكْرُها؛ لِئَلَّا يَعتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَه وهو فاسِدٌ، ولعلَّ ظاهِرَه: إذا اتَّحَدَ مَذهَبُ الشَّاهِد والحاكِمِ؛ لا يَجِبُ التبيين (٣).

ونَقَلَ عبدُ الله فِيمَن ادَّعَى أنَّ هذه الميِّتةَ امْرأتُه، وهذا ابْنُه منها: فإنْ أقامها (٤) بأصْلِ النِّكاح، ويَصلُحُ ابْنَه؛ فهو على أصْلِ النِّكاح، والفِراشُ ثابِتٌ يَلحَقُه (٥).

وإن ادَّعت (٦) أنَّ هذا الميِّتَ زَوجُها؛ لم يُقبَلْ إلَّا ببيِّنةٍ تَشهَدُ بأصْلِ النِّكاح، وتُعطى (٧) الميراث.

(وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ (٨) مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَرِضَاهَا) إن (٩) لم تكُنْ مُجبَرةً، هذا مِنْ جُملةِ الشُّروط، ولعلَّه إنَّما ذَكَرَ ذلك؛ للخلافِ في بَعضِها.

وحاصِلُه: أنَّ البيِّنةَ تَشهَدُ بذلك، وأنَّه تَزَوَّجَها في صِحَّةِ بَدَنِه، وجوازٍ


(١) قوله: (ذكره) سقط من (ن).
(٢) في (م): شروط.
(٣) في (م): التعيين.
(٤) في (ن): أقاما.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٤٨.
(٦) في (ن): ادعى.
(٧) في (ظ): ويعطى. وفي (م): يعطى.
(٨) في (م): ولي.
(٩) في (م): ورضاهما وإن.