للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

والذي في المغني ٦/ ٣٢٠: بنت بنت الابن.

٧ - جاء في باب ميراث ذوي الأرحام (٧/ ١٤٤)، ما نصه: (وإذا كان ابنُ ابنِ أخْتٍ لأِمٍّ، وبنتُ ابنِ بنتِ أخٍ لأِبٍ؛ فله السُّدسُ، ولها الباقي).

والذي في المحرر ١/ ٤٠٥: بنت ابن ابن أخ لأب.

٨ - جاء في باب الإقرار بمشارك في الميراث (٧/ ٢١٧)، ما نصه: (فللزَّوج أربعةٌ وعِشْرونَ في ثمانيةَ عَشَرَ: بأربعِمائةٍ واثْنَينِ وثلاثِينَ، وللأختَينِ من الأمِّ: مائَتانِ ثمانيةٌ وثلاثُونَ).

والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٣٦٧: مائتين وثمانية وثمانين.

٩ - جاء في كتاب النفقات (٩/ ١٦)، ما نصه: (لأِنَّ نَفَقَتَه مع اتِّفاقِ الدِّين، فيَجِبُ مع اخْتِلافِه).

والذي في المغني ٨/ ٢١٤: لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين.

[القسم السابع: ما يتعلق بأسماء الرجال]

١ - جاء في كتاب البيع (٥/ ٢٦)، ما نصه: (وَلَا الْكَلْبِ؛ لِمَا روى ابنُ مسعودٍ: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن ثمن الكلب»).

صوابه كما في المصادر الحديثية وفي الممتع ٢/ ٣٨٤: أبو مسعود الأنصاري.

٢ - جاء في باب الرهن (٥/ ٣٧٠)، ما نصه: (مع أنَّ الدَّارَقُطْنيَّ قال: يرويه إسماعيلُ بن أميَّةَ، وكان كذَّابًا).

وصوابه كما في مصادر الحديث: إسماعيل أبو أمية.

٣ - جاء في الوصايا (٦/ ٤٧١)، ما نصه: (لِمَا رُوِيَ عن سعيد بنِ المسيِّب قال: (أيَّمتْ حَنَّةُ مِنْ زَوْجها).

وصوابه كما في المصادر: حفصة.

٤ - جاء في باب قسم التركات (٧/ ١٢٣)، ما نصه: (فقال خطَّاب بنُ

<<  <  ج:
ص:  >  >>