والذي في المغني ٦/ ٣٢٠: بنت بنت الابن.
٧ - جاء في باب ميراث ذوي الأرحام (٧/ ١٤٤)، ما نصه: (وإذا كان ابنُ ابنِ أخْتٍ لأِمٍّ، وبنتُ ابنِ بنتِ أخٍ لأِبٍ؛ فله السُّدسُ، ولها الباقي).
والذي في المحرر ١/ ٤٠٥: بنت ابن ابن أخ لأب.
٨ - جاء في باب الإقرار بمشارك في الميراث (٧/ ٢١٧)، ما نصه: (فللزَّوج أربعةٌ وعِشْرونَ في ثمانيةَ عَشَرَ: بأربعِمائةٍ واثْنَينِ وثلاثِينَ، وللأختَينِ من الأمِّ: مائَتانِ ثمانيةٌ وثلاثُونَ).
والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٣٦٧: مائتين وثمانية وثمانين.
٩ - جاء في كتاب النفقات (٩/ ١٦)، ما نصه: (لأِنَّ نَفَقَتَه مع اتِّفاقِ الدِّين، فيَجِبُ مع اخْتِلافِه).
والذي في المغني ٨/ ٢١٤: لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين.
[القسم السابع: ما يتعلق بأسماء الرجال]
١ - جاء في كتاب البيع (٥/ ٢٦)، ما نصه: (وَلَا الْكَلْبِ؛ لِمَا روى ابنُ مسعودٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب»).
صوابه كما في المصادر الحديثية وفي الممتع ٢/ ٣٨٤: أبو مسعود الأنصاري.
٢ - جاء في باب الرهن (٥/ ٣٧٠)، ما نصه: (مع أنَّ الدَّارَقُطْنيَّ قال: يرويه إسماعيلُ بن أميَّةَ، وكان كذَّابًا).
وصوابه كما في مصادر الحديث: إسماعيل أبو أمية.
٣ - جاء في الوصايا (٦/ ٤٧١)، ما نصه: (لِمَا رُوِيَ عن سعيد بنِ المسيِّب قال: (أيَّمتْ حَنَّةُ مِنْ زَوْجها).
وصوابه كما في المصادر: حفصة.
٤ - جاء في باب قسم التركات (٧/ ١٢٣)، ما نصه: (فقال خطَّاب بنُ