للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَلِلْجَدِّ هَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ)؛ أيْ (١): لأِنَّه أبٌ؛ لقَوله تعالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحَجّ: ٧٨] وقَولِ يُوسفَ: الآيةَ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ﴾ [يُوسُف: ٣٨]، وقَولِه : «ارْمُوا بَنِي إسْماعِيلَ، فإنَّ أَباكُمْ كان رامِيًا» (٢)، ولأِنَّه لا يُقتَلُ بقَتْل ابْنِ ابنِه، ولا يُحَدُّ بقَذْفه، ولا يُقطَعُ بسَرِقةِ مالِه، وتَجِبُ عليه نَفَقَتُه، ويُمنَعُ مِنْ دَفْعِ زكاته إلَيه؛ كالأب، وقد «أعْطاهُ النَّبيُّ السُّدُسَ» رواهُ سَعِيدُ بنُ منصورٍ (٣).

لكِنَّه يَسقُطُ بالأب، ويُنقَصُ عن رُتْبته في إحْدَى العُمَرِيَّتَينِ (٤)، فإنَّ للأمِّ مع الجَدِّ ثُلثَ جميعِ المال.

(وَحَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ: مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ، فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهُمْ كَأَخٍ)، وهو قَولُ عليٍّ (٥)، وابنِ مسعودٍ (٦)، وزَيد (٧)؛ لأِنَّ الأخَ ذَكَرٌ


(١) قوله: (أي) سقط من (ق).
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٩٩)، من حديث سلمة بن الأكوع .
(٣) تقدم تخريجه ٧/ ١١ حاشية (٢).
(٤) في (ق): العمرتين.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٢٠)، والشافعي في الأم (٧/ ١٨٨)، والدارمي (٢٩٦٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٤٠)، عن عبد الله بن سلمة، عن علي : «أنه كان يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس»، وإسناده صحيح، وروي عن علي من وجوه أخرى صحيحة.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢١٩)، عن علقمة، قال: «كان عبد الله يُشرِّك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفَّاه الثلث»، وإسناده صحيح، وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٦٣)، وابن أبي شيبة (٣١٢٦٢)، والدارمي (٢٩٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٤٥)، عن إبراهيم قال: «كان زيد بن ثابت يُشرِّك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث» الأثر بطوله، وهو مرسل جيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٢٧)، والدارمي (٢٩٧٠)، عن الحسن مرسلاً أيضًا، ورجاله ثقات، وروي عن زيد من وجوه متعددة، وهو مشهور.