للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا (١) جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الفَرْجِ، قُبُلاً كَانَ أَوْ دُبُرًا (٢)؛ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا)، وفِيهِ أُمُورٌ:

الأُولَى: أنَّ الجِماعَ فِي نهار رمضانَ بلا عُذْرٍ مُفْسِدٌ له؛ لقوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ … ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] الآية، فدَّلت أنَّ الصِّيامَ المأْمورَ بإتْمَامِه: تَرْكُ الوطْء والأَكْل، فإذا وُجِد فيه الجِمَاعُ لم يَتِمَّ، فيَكونُ باطِلاً.

والمكرَه كالمختار في ظاهِرِ المذْهَب.

وشَرْطُه: أنْ يكونَ بذَكَرٍ أصْلِيٍّ، في فرْجٍ أصلِيٍّ، قُبُلاً كان أوْ دُبُرًا، مِنْ ذَكَرٍ أوْ أنثى، حيٍّ أو ميِّتٍ، أَنزَل أو لا؛ لأِنَّه في مَظِنَّة الإِنزال، أوْ لأِنَّه باطِنٌ كالدُّبُر.

فلو أَوْلَج خُنْثَى مُشكِلٌ ذَكرَه في قُبُل خُنْثَى مُشْكِلٍ، أوْ قُبُلِ امْرأَةٍ، أوْ أَوْلَجَ رجلٌ ذكرَه في قُبُل خُنْثَى مشكل؛ لم يَفسُد صومُ واحِدٍ منهما إلاَّ أنْ يُنزِلَ؛ كالغُسْل.

وكذا إذا أنْزَلَ مَجْبوبٌ أوِ امْرَأَتانِ بِمُساحَقَةٍ.

الثَّانيةُ: أنَّه يَجِب عليه القضاءُ عن كلِّ يومٍ مثلُه في قول أكثر العلماء؛ لقوله للمُجامِع: «وصُمْ يومًا مكانَه» رواه أبُو داودَ والأثرم (٣)، وكما لَوْ


(١) في (أ): وإن.
(٢) قوله: (أو دبرًا) سقط من (أ).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٣٩٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٥١٦)، والدارقطني (٢٤٠٢)، من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، وذكر ابن عبد البر أن هشام بن سعد خالف الحفاظ في هذه اللفظة، وقال: (وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب).
وأخرجه ابن ماجه (١٦٧١)، من طريق عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب، وعبد الجبار ضعيف. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٨٠٦٢)، من مرسل سعيد بن المسيب بذكر هذه اللفظة.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ابن القيم: (قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ)، ثم ذكر أن أصحاب الزهري الأثبات لم يذكروها، وأما المتابعات فقال عنها: (وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم، وأكثر عددًا، وهم أربعون نفسًا لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها)، وقوَّى هذه الزيادة ابن حجر بمجموع طرقها، وقال: (وبمجموع هذه الطرق تَعرف أن لهذه الزيادة أصلاً). ينظر: التمهيد ٧/ ١٦٨، تهذيب السنن لابن القيم ٧/ ١٩، فتح الباري ٤/ ١٧٢.